⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2676 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-6-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الســــلام النجـــار و سليمان على سليمان وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد مسعود مفـــوض الدولــــــــــــــــة وسكــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الـــــــــمحكمـــــة ----------- بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0 حيث إن المدعى يطلب الحكم بأحقيته في صرف المعاش الذى كان يصرف لوالدته / نعيمة أحمد على عن أخيه الشهيد / بكرى إبراهيم عبد الله وما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 ومن حيث إن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ينص في المادة 42 على أنه ( إذا توفى المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم ( 1) المرافق 00000 ) 0 وتنص المادة 43 مستبدلة بالقانون 52 لسنة 1978 - على أن ( يقصد بالمستحقين في تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية ) ، وتنص المادة 48 - مستبدلة بالقانون رقم 31 لسنة 1992 - على أن ( يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات ألا يكون للمنتفع أولاد مستحقين معاشا وقت وفاته وأن يثبت التزام المنتفع أو صاحب المعاش بالصرف عليهم وتحمل نفقات معيشتهم ورعايتهم قانونا ويعيشون معه تحت سقف واحد وليس لهم معاش أو دخل آخر 0000 ) ومن حيث إن المستفاد من جماع النصوص المتقدمة - وفى خصوص الحالة المعروضة - أنه يشترط لاستحقاق الأخ للمعاش عن شقيقه المنتفع أن يثبت التزام المنتفع بالصرف عليه وتحمل نفقات معيشته ورعايته قانونا وأن يثبت أنه كان يعيش معه تحت سقف واحد وأنه ليس له معاش أو دخل آخر ،و ذلك إضافة إلى شروط استحقاق الأبناء للمعاش والوارد بيانها في المادة 46 من ذات القانون 0 ومن حيث إنه بإنزال الأحكام المتقدمة على الحالة المعروضة ، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على التزام الشهيد / بكرى إبراهيم عبد الله - حال حياته - قانونا بالصرف على المدعى وتحمل نفقات معيشته ورعايته وأنه كان يعيش معه تحت سقف واحد 000 ومن ثم فإن المدعى يفتقد لشروط استحقاق المعاش المطالب به 0 وتضحى الدعوى الماثلة فاقدة للسند القانوني ويتعين القضاء برفضها 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــع : - ************** أقام المدعى هذه الدعوى - ابتداء - بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب ببا الكلية بتاريخ 11/7/1995 - تحت رقم 335 لسنة 1995 م 0ك ببا طالبا في ختامها الحكم بإعادة صرف المعاش الذى كانت تتقاضاه والدته المتوفاة عن نجلها الشهيد /................ 0 وتوجز أسانيد الدعوى في أن المدعى له أخ من أمه يدعى .......... توفى أثناء تأدية الخدمة العســـــــكرية وتم ربط معاش لوالدتــــه / .............. تحت رقم 25/24/3221 بسبب وفاة نجلها وقد توفيت إلى رحمة الله تعالى في 4/3/1991 وأوقف صرف المعاش ولما كان المدعى فقير الحال ومريض بمرض مزمن ويحتاج للعلاج في خارج المستشفيات الحكومية وليس له من دخل سوى معاش مقداره ثمانية جنيهات من التأمينات الإجتماعية وإذا كان القانون يسمح لمن كان يعولهم المجند المتوفى في صرف معاش فقد أقام هذه الدعوى للحكم له بطلباته 0 وتد وول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة حيث في حكمين تمهيدين بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية الموضحة بهما ، وبجلسة 1/12/1997 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة بالقاهرة وأبقت الفصل في المصروفات 0 وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت برقمها الحالي وتدوول نظرها أمام هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بالأوراق وأودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد القانوني وإلزام المدعى المصروفات 0 وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 27/3/2001 ، ثم بجلسة 17/4/2001 وفيها قدم وكيل المدعى عريضة إعلان وزير الدفاع وإدخاله خصما في الدعوى ثم بجلسة 8/5/2001 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 5/6/2001 مع مذكرات في أسبوعين ولم يقدم شئ من ذلك خلال الأجل وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0