⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19578 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيس المحكمـــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال الدين مصطفى نائب رئيس مجلس الدولـة و/ فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولـة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ على فتح الله مفوض الدولــــــــــــــــــة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــد / مجدي عامــــــــــــــــــــــــــر أمين الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا . من حيث إن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 55 لسنة 2004 فيما تضمنه من إزالة الدور التاسع والعاشر بثالث عقار يسار شارع 120 من شارع أبو ذر الغفاري - متفرع من شارع مسجد الوطنية - منشية السد العالي - قسم السلام وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إن الدعوي قد استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم تكون مقبولة شكلا . ومن حيث إن المستقر عليه أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركني الجدية والاستعجال وذلك بأن يكون من المرجح إلغاء القرار عند بحثه بصفة موضوعية وأن يترتب على الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه تم تنفيذه بموجب المحضر المحرر في 23/5/2004 - السلام " والموجود ضمن حافظة مستندات جهة الإدارة المودعة فى الدعوى رقم 19577 لسنة 58ق المرفوعة من ذات المدعية بشأن إزالة الدور الحادي عشر من ذات العقار - والثابت بهذا المحضر أنه تم إزالة الدور الحادي عشر والعاشر والتاسع " الأمر الذي ينتفي معه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبالتالي لا يكون هناك داعيا لبحث ركن الجدية. ويتعين من ثم القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعية المصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء .
فقرة رقم -1
الوقائع بتاريخ 4/5/2004 أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة وطلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 55 لسنة 2004 و ما يترتب على ذلك من آثار. وقالت المدعية- شرحا لدعواه - أن القرار المطعون فيه قد تضمن إزالة الدور التاسع والعاشر بالعقار الكائن ثالث عقار يسار بشارع 120 من شارع أبو ذر الغفاري - متفرع من شارع مسجد الوطنية منشية السد العالي - قسم السلام على زعم إقامتها بدون ترخيص وبالتجاوز لقيود الارتفاع . وتنعي المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون - إذ أن المنطقة الموجود بها العقار محل القرار المطعون فيه عشوائية ولا ينطبق عليها القانون 106 لسنة 76 كما أنه لم يتم إعلانها بقرار الإزالة وأنهت المدعية صحيفة دعواها إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر . وقد تدوول الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع ، وبجلسة 4/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .