الطعن رقم 18 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-6-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور محمد المفتى الجزايرلى و أحمد على علوبة و مصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدم للمحكمة مستند هام من شأنه أن يكون له تأثير في الفصل في الدعوى، وجب عليها أن تتحدث عنه في حكمها، فإن هي لم تفعل كان الحكم قاصر الأسباب متعيناً نقضه. فمثلاً إذا قدم الخصم ورقة ضد مستدلاً بها على دعواه بصورية عقد البيع الذي يطلب القضاء بإبطاله، فطلب وكيل خصمه فتح باب المرافعة لأخذ رأى موكله في شأن هذه الورقة، فأجابته المحكمة إلى طلبه، ثم قضت برفض دعوى الصورية بناءاً على مجرد أن مدعيها قد اشترى ممن صدر له العقد المطعون فيه بالصورية قدراً من الأطيان المبيعة بموجبه مما مفاده إقراره بصحته، وذلك دون أن تشير في حكمها بأية إشارة إلى تلك الورقة، فهذا منها قصور في بيان الأسباب يعيب حكمها.