الطعن رقم 19482 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / هاني أحـــمــــد الــدرديري نائـــب رئيس مجلس الدولة
ورئـــيــــس الــمـــــحكـمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الناصر محمود عثمان نائـــب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شعبان كــمـــال حـــمـدان نائـــب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عــيــــد محــمــــد أحــمـد مــــــــفـــــــــــوض الدولة
وسكرتارية السيد / مــحــمــد علــي الــشــيخ أمـــــــيـــــــــــن الــــســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الـــمحــكمـــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المدعي عليه مما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطبقاً لأحكام المواد 10 ، 13 ، 14 ، 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 / 1972 فإن المنازعة تدخل في اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية مما يتعين معه القضاء بذلك مع إرجاء البت في المصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية مع إرجاء البت في المصروفات .
فقرة رقم -1
الــوقـــائع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/3/2005 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته الصادر من المدعي عليه وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/10/2005 وفيها نظرت وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 31/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .