الطعن رقم 19477 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. صبحي جرجس إسحق نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ناجي صلاح عبد الحي سليم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السيد العربي أحمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / كريم عادل القاضي مفـــــــــوض الدولــــــــة
وسكرتارية السيد / مجدي مرسي عبد الرازق أميــــــــــن الســــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــــــة
بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات وبعـد المـداولـة قـانـونـا
ومـن حيـث أن المـدعـية تطلـب الحكـم بـأحقيتـها في صـرف المقـابل النقـدي عـن رصيد أجـازاتـها الاعتيـاديـة التـي لـم تستنـفذهـا أثنـاء الخدمـة 0
ومـن حيـث أن الـدعـوى قـد استوفت أوضـاعهـا الشكليـة المقـررة قـانـونـا فهـي مقبولـة شكـلا 0
ومـن حيـث أنـه عـن مـوضـوع ، فإن المـادة 65 مـن نظـام العـامليـن المـدنيـيـن بالدولـة الصـادر بالقـانـون رقـم 47 لسنـة 1978 ، معـدلا بالقـانـون رقـم 219 لسنـة 1991 ، تنـص علـي أنـه " يستحـق العـامـل إجـازة سنـويـة بـاجـر كـامـل ويحتفـظ العـامـل برصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة 0
فإذا انتهـت خدمـة العـامـل قبـل استنفاذ رصيـده مـن الأجازات الاعتيـاديـة استحق عـن هـذا الرصيـد أجـره الأساسـي مضـافـا إليـه العـلاوات الخـاصـة التـي كـان يتقـاضـاهـا عنـد انتهـاء خدمتـه بمـا لا يجـاوز أربعـة أشهـر 0
ومـن حيـث أن مفـاد هـذا النـص أن المـشرع منـح العـامـل الـحـق في الحـصول علـي أجـازة اعتيادية سنـويـة وأجـاز لـه الاحتفاظ بمـا قـد يكـون لـه مـن رصيد مـن تلك الإجـازة ، فإذا انتهـت خدمـة العـامـل وكـأن لـه رصيـد من الأجازات حـق لـه اقتضاء مقـابـل نقـدي عـن هـذا الرصيـد فيمـا لا يجـاوز الأربعـة أشهـر وعلـي أن يحسـب البـدل علـي أساس الأجـر الأساسـي عنـد انتهاء الخـدمـة مضافـا إليـه العـلاوات الخـاصـه 0
ومـن حيـث أن المحكمـة الـدستـوريـة العليـا قضـت بعـدم دستـوريـة نـص الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة 65 مـن القانـون رقـم 47 لسنـة 1978 المشـار إليـه ، فيمـا تضمنـه مـن حـرمـان العـامـل مـن البـدل النقـدي لرصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة فيمـا جـاوز أربعـة أشهـر متـي كـان عـدم الحصـول علـي هـذا الرصيـد مـرجعـه أسباب اقتضتها مصلحـة العمـل ( الـدعـوى رقـم 2 لسنـة 21 مـن دستـوريـة جلسـة 6/5/2000 ) 0
ومـن حيـث أنـه وفي ضـوء مـا تقـدم ولمـا كـان عـدم حصـول العـامـل علـي أجازاته السنـويـة الاعتيـاديـة مرده كـأصـل عام وواقعـي وطبقـا للمجـرى العادي للأمور ــ تحقيـق مصلحـة العمـل ، وأن بقـاء العـامـل في عملـه غير ضان عليـه بـوقتـه ولا مقتصـد فيـه باقتضاء مـا يستحـق مـن أجازات قررهـا المشرع ، يقيـم قرينـه علـي أن ذلـك كـان مـرجعـة مصلحـة العمـل ، ومـؤدي ذلـك حـق العـامـل في الحصـول علي المقـابـل النـقـدي عـن رصيـد أجازاته الاعتيـاديـة كاملا دون تحـديـد بمـدة معينـه يستحـق عنهـا هـذا المقابـل 0
ومـن حيـث كـان ما تقـدم، وكـان الثابت بـالأوراق أن المـدعـية كـانت تعمـل بالتربيـة والتعليـم بالقـاهـرة وبتاريـخ 6/2/1996 أحيلـت إلي المعـاش ولـم تصـرف لـها جهـه عملـها المـذكـورة مقـابـلا نقـديـا عـن رصيـد أجـازاتـها الاعتيـاديـة سوى مقابـل أربعـة أشهـر فقـط ، ومـن ثـم فإنـه عمـلا بمـا تقـدم ، فإن المحكمـة تقتضـي بإلـزام جهـة الإدارة المـدعـي عليهـا بـأن تصـرف للمـدعـية مقابـلا نقديـا عمـا تبقي لـها مـن رصيـد أجازاتها الاعتيـاديـة ومقـداره ( 408 ) يومـا فقـط أربعمائـة وثمـانيـة أيـام لا غيـر مقـدرا بـالأجـر الأساسي الذي كـانت تصرفـه المـدعـية عنـد انتهاء خدمتـها مضـافـا إليـه العـلاوات الخـاصـة ، وألـزمـت جهـة الإدارة المصروفـات 0
فلهـــــذه الأسبــــــــاب
حكمـت المحكمـة : ـ بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بـأحقية المـدعـية في صـرف المقـابـل النقـدي لرصيـد أجازاتها
الاعتياديه علـي النحـو المبيـن بـالأسباب ، وألزمت جهـة الإدارة المصروفـات 0
سكـرتيـر المحكمـة رئيـس المحكمـة
فقرة رقم -1
الــــوقـــــــــــائـــــــــع
بتـاريـخ 5/8/2002 أقـامت المـدعية هـذه الـدعـوى بإيـداع صحيفتهـا قلـم كتـاب المحكمـة طـالبـه في ختـامهـا الحكـم بـأحقيتـها في صـرف المقـابـل النـقـدي عـن رصيـد أجـازاتـها الاعتيادية التـي لـم تستنـفـذهـا أثنـاء الخـدمـة 0
وقـالت المـدعـية شـارحـة دعـواها أنـها كـانت تعمـل بمـديريـة التربيـة والتعليـم بالقاهـرة وعنـد إحالتـها إلي المعـاش بتـاريـخ 6/2/1996 قـامـت جهـة عملـها بمنحـها مقابـل نقـدي عـن أربعـة أشهـر مـن رصيـد أجـازاتـها الاعتيـاديـة التـي لـم تستنـفذهـا أثنـاء الخـدمـه في حيـن أن لـها رصيـد مـن الأجازات يزيـد علـي الأشهـر الأربعـة تستحـق عنهـا المقـابل النقـدي تعـويضـا لـها عـن هـذا الرصيـد ، ورغـم ذلـك فقـد رفضـت جهـة الإدارة صرف هـذا المقـابـل لـها ، ممـا حـدا بـها إلي إقـامـة دعـواها هـذه بغيـة الحكـم لـها بسـالـف طلبـاتها 0
وجـري تحضيـر الدعـوى بهـيئـة مفوضـي الـدولـة علـي النحـو الثابـت بـالأوراق ، ثـم أعـدت الهيئـة تقريـرا برأيهـا القانوني في الـدعـوى علـي النحـو الـوارد بـه 0
وقـد عينـت المحكمـة جلسـة 21/3/2005 لنظـر الدعـوى وبجلسـة 13/6/2005 تقـدمـت هيئـة قضايا الدولـة بمـذكـرة طلبت في ختـامهـا الحكـم أصليـا برفض الدعـوى تأسيسا علـي أن المـدعيـة لـم تتقـدم بثمـة طلـب للحصـول علـي أجـازتهـا الاعتيـاديـة ورفـض لصـالـح العمـل ، واحتياطيا وقف الدعـوى لحيـن الفصـل في طلـب التفسيـر 0
بجلسـة 10/10/2005 قـررت المحكمـة إعـادة الـدعـوى للمرفعـة بجلسـة اليوم 31/10/2005 وفيهـا صـدر الحكـم وأودعـت مسـودتـه المشتملـه علـي أسبابـه ومنطـوقـه 0