⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 539 لسنة 6 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي00 وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0 وعضوية كل من:- السيد الاستاد المستشــــــــــــــار/خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد/أحمد صلاح فـــــــؤاد وحضورا لسيد الأستاذ المندوب/ عصام احمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 ومن حيث أن المدعيان يطلبان الحكم: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في ضم مدة خدمتهما العسكرية إلي مدة خدمتهما المدنية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات0 ومن حيث انه عن شكل الدعوى: فأنها تعد من دعاوى التسويات- منازعة في راتب-والتي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء, وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا0 ومن حيث انه عن الموضوع: فان المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنه 1980 تنص علي ان:" تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من وزارة الدفاع0 وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمي المجندين اومدد خبرتهم علي أقدمية اومدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة0ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 00" ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار بتجنيده قرر حساب مدة خدمته العسكرية في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ولم يجعل المشرع حساب تلك المدة أمرا مطلقا بل قيد ذلك بالا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه بذات الجهة في الأقدمية فإذا أوجد هذا الزميل فلأتحسب للمجند من فترة تجنيده سوي المدة التي يترتب عليها إن يسبق زميله أما إذا لم يوجد للمجند زميل فيتم حساب مدة التجنيد كامل وبذلك يمكن التوفيق بين مصلحة المجند في الايضار من مدة تجنيده ومصلحة زميله في الا يترثب علي حساب هذه المدة ان يسبقه المجند في الأقدمية ويشمل مفهوم الزميل الذي أدي مدة خدمة عسكرية وضمت الي أقدميته وكذلك الزميل الذي لم يؤد الخدمة العسكرية حيث أن الأساس في أعمال قيد الزميل هو أقدمية حتي ولو كانت ناشئة عن ضم مدة خدمة عسكرية اومدنية0 "يراجع في هذا المعني فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 86/6/1986 جلسة 30/11/1988 الموسوعة الحديثة جزء 28 قاعدة رقم 180 ص 611"0 ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين حاصلان علي بكالوريوس التجارة عام 1987 وعينا بموجبه بمصلحة الجمارك بموجب القرار رقم 404 بتاريخ 30/4/1995 اعتبارا من 7/3/1995 بوظيفة باحث ثالث وكانا قد أديا الخدمة العسكرية الإلزامية قدرها 21يوم 1شهر 1سنه0 ولما كان الثابت أنه تم تعيين المدعو/ محمد محمود الحسيني الخاصل علي بكالوريوس التجارة عام 1987 في نفس قرار تعيين المدعيين وفي ترتيب سابق لهما وفقا لمسابقة وزارة المالية المنعقدة في 28/1/1995 والتي تم التعيين وترتيب الناجحين بموجبها0 ومن ثم يكون المذكور زميلا للمدعيين وقيدا عليهما في ضم أي جزء من مدة خدمتهما العسكرية0 وتكون مطالبة المدعيين الماثلة غير قائمة علي سند صحيح من القانون حرية بالرفض0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعيين المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 28/6/1998 طلبا في ختامها الحكم: بأحقيتهما في ضم مدة خدمتهما العسكرية إلي خدمتهما الحالية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وقال المدعيان شرحا لدعواهما:- بانهما عينا بمصلحة الجمارك الأول بتاريخ 3/6/1995 والثاني بتاريخ 15/5/1995 بوظيفة مأمور جمارك فرع أسوان وأديا الخدمة العسكرية وطالبا من جهة عملهما ضم هذه المدة إلا أن الجهة الإدارية رفضت ذلك واستندت إلي مبررات غير قانوينة0 الأمر الذي حدا يهما إلي إقامة هذه الدعوي0 وأختتم المدعيان صحيفة دعواهما بالطلبات سالفة الذكر0وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم الحاضر عن الدولة أربع حوافظ مستندات طويت كل منها علي المستندات المعلاة بغلافها0 وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير0 ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 1/9/2003 وتدو ولت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت جلساتها وبجلسة 22/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر0 وقد انقضي الأجل المحدد ولم يقدم شيء ومنطوقة لدي النطق به0