الطعن رقم 535 لسنة 8 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيد الأستاذ النائـــــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
ومن حث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأساسي وخمسة عشر جنيها شهريا كمقابل نقدي عن وجبة غذائية وذلك طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1999 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :- فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة في راتب - والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث أنه عن الموضوع :- فإن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنة 1983 - المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1986 - والقانون رقم 4 لسنة 1999 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة - تنص علي أنه " تسري أحكام هذا القانون علي العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف الوظيفة بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة في الميادين والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها ."
وتحدد للوظائف الدائمة المؤقتة - التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في المجالات المشار إليها في الفقرة الأولي ومسمياتها من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل وحدة من الوحدات 0ويصدر بهذا التحديد وبإعداد الوظائف اللازمة للتشيغل في كل وحدة قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة "0
وتنص المادة الثالثة من لقانون رقم 4 لسنة1999 - بنظام العاملين بجمع القمامة والنظافة - المعدل لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه - علي انه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره :
وقد تم نشره بتاريخ 4/3/1999 بالجريدة الرسمية ، العدد رقم (9)
ونفاذا لأحكام هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 - بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بجمع القمامة والنظافة - ونصت المادة الأولي منه علي ان " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1999 المشار إليه من المشتغلين في أعمال جمع القمامة في أمكان الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلي إلي الأجر الأصلي للعامل :-
- 60% للعاملين شاغلي وظائف النظافة وجمع القمامة بجميع صورها من مختلف مصادرها في الأماكن المذكورة 0
- 50 % للعاملين شاغلي الوظائف التي تقوم بتشغيل المعدات لنقل القمامة والمخلفات بجميع صورها من مختلف مصادرها في الأماكن أو التخلص منها " 0
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار علي أن " يمنح العاملون المشتغلون في أعمال جمع القمامة والنظافة في الأماكن المذكورة في المادة الأولي الذي تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك علي النحو الآتي :ط-
أ- خمسة عشر جنيها شهريا للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر الوظيفة يستحق عنها بدل بنسبة 60%
ب-0 عشرة جنيهات شهريا للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر وظيفته يستحق عنها بدل بنسبة 50% "
وتنص المادة السادسة من ذات القرار علي أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد 76 في 8 أبرل سنة 1999
ومن حيث أن مفاد ما تقدم ان المشرع رعاية منه للعاملين القائمين بجمع القمامة والنظافة قرر بموجب القانون رقم 4 لسنة 1999 منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية تعويضا لهم عما يلاقونه من مخاطر في أداء أعمالهم وناط بالسلطة المختصة تحديد قواعد صرف البدل والمستحقين له ونفاذا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1152 لسنة 1999 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بجمع القمامة والنظافة وجدد به الوظائف المستحقة لهذا البدل والنسبة المستحقة لكل وظيفة ومقدار المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية المقرر لشاغلها 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعين يعملون بالوحدة المحلية لقرية المراشدة بمحافظة قنا بوظيفة معاون خدمة أول معاون خدمة ثان بالدرجة الرابعة والدرجة الخامسة لبعضهم بحيث يقوم المدعون الثلاثة الأول بأعمال النظافة بشوارع القرية ، ويقوم المدعي الرابع بأعمال النظافة داخل مقر الوحدة المحلية المذكورة ، فإن المدعين الأول والثاني والثالث يستحقون صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأساسي لكل منهم طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 المشار إليه ويستحقون كذلك صرف خمسة عشر جنيها شهيرا كمقابل نقدي عن وجبة غذائية لكل منهم ، وذلك اعتبارا من 9/4/1999 وحتى 20/4/2003 ومن 11/5/2005 بالنسبة للمدعي الأول ، واعتبارا من 9/4/1999 بالنسبة للمدعيين الثاني والثالث ، أما المدعي الرابع فليس من المخاطبين بأحكام القرار رقم 1152 لسنة 1999 المشار إليه حيث أنه يقوم باعمال النظافة داخل مقر الوحدة المحلية المذكورة ولا يؤدي أعمال النظافة في الأماكن التي نص عليها القرار المذكور وتكون دعواه الماثلة غير قائمة علي سند من القانون حرية بالرفض 0
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته المدعين من الأول حتى الثالث في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأساسي لكل منهم وخمسة عشر جنيها شهريا كمقابل نقدي عن وجبة غذائية ، علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية مصروفات دعواهم ورفض الدعوى بالنسبة للمدعي الرابع وألزمته مصروفات دعواه 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 13/3/2000 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأساسي وخمسة عشر جنيها كمقابل نقدي وجبة غذائية شهريا وذلك طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1999 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 مع ما يترتب علي ذلك من آثار ومع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم من العاملين بشبكة بوظيفة عامل نظافة بالوحدة المحلية لقرية المراشدة وانه وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم م 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمجمع القمامة والنظافة ويستحقون الطلبات سالفة الذكر 0 وأرفقوا صحيفة دعواهم حافظة مستندات وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بذات الطلبات 0
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم الحاضر عن الدولة بلسة 8/7/2001 حافظة مستندات طويت علي المبين بها من اوراقه
وقد أودعت الهبئة المذكورة تقريرا مسببا في الدعوى علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 22/12/2003 ثم تدوول نظر الدعوى أمامها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 12/3/2005 وقدم حافظة مستندات بجلسة 9/7/2005 وبهذه الجلسة الأخرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ، وقد فات الأجل المذكور ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة غعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة وفي آخر الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0 وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، حيث قدم الحاضرعن الدولة بجلسة 20/1/2006 حافظة مستندات طويت علي الأوراق المبينة بها ، وبذات الجلسة تقرر حجز الدعوى للتقرير ، وقد أودعت تلك الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى 0