⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 151 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1948-3-25 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قصور الأسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى مرعى وحضور محمد صادق فهمى وأحمد حلمى وأحمد حسنى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ندبت المحكمة خبيراً لإجراء المضاهاة على أوراق معينة قضت بقبولها للمضاهاة، فقصر المضاهاة على بعض هذه الأوراق دون بعض، ثم سايرت المحكمة - وهي بسبيل إجراء المضاهاة بنفسها - الخبير في استبعاد ما استبعده من الأوراق دون إبداء أسباب لذلك، مع كون الأوراق المستبعدة من الأوراق المقبولة قانوناً في المضاهاة وفقاً للمادة 261 من قانون المرافعات، ومع كون الحكم الصادر بندب الخبير لإجراء المضاهاة على تلك الأوراق واجب التنفيذ، فحكمها المقام على أساس هذه المضاهاة يكون مشوباً ببطلان جوهري يستوجب نقضه.