⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 524 لسنة 10 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي00 وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود مجاهد السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث ان المدعي يطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار مدير مديرية القوي العاملة والهجرة بقنا رقم 425 لسنه 1999 فيما تضمه من تحصيل المبالغ التي صرفت له بموجب القرار رقم 417 لسنه 1996 , ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0 ومن حيث انه عن شكل الدعوى: فأنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء, وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الاخري فهي مقبولة شكلا0 ومن حيث انه عن الموضوع: فان المستقر عليه انه لا يسترد من العامل ما سبق صرفه إليه بغير وجه حق اثر تسوية بتين خطاها كلها أو في جزء منها حتي لا تضطرب حياة هذا العامل ويختل أمر معيشته وأسرته اختلالا شديدا دون أن يكون له شان بالخطأ الذي وقعت فيه جهة الإدارة , ولا جرم أن ذلك منوط بتوافر حسن النية لدي العامل والقائمين علي أمره بالجهة الإدارية , سدا لكل ذريعة نحو التحايل أو المجاملة0 ( تراجع في هذا المعني فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 418 بتاريخ 31/5/1999- ملف رقم 86/4/1383 - جلسة 5/5/1999) ومن حيث أن الأوراق قد ضنت مما ينسب إلي المدعي من خطا أوغش أدخله علي جهة عمله أدي إلي صدور القرار رقم 417 لسنه 1996 , جعلها تضم له مدة خدمته العسكرية إلي مدة خدمته المدنية, وتصرف له مبالغا مالية نتيجة هذا الضم , بل كانت اذ ذلك حسن النية, لم تحابه ولم تجامله, فان صدور القرار رقم 425 لسنه 99 متضمنا سحب ضم تلك المدة, وتصويب مرتب المدعي وآخرين واسترداد المبالغ المالية المنصرفة إليهم, بناء علي مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات, قد جاء يخالف القانون فيما تضمنه من استرداد تلك المبالغ حريا بعدم الاعتداد به0 وهو ما تقضي به المحكمة0 ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات0 " فلهـذه الأسـباب " حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحصيل المبالغ التي صرفت للمدعي علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب الحكمة بتاريخ 18/5/2002طلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلا , وفي الموضوع بأحقيته في صرف المبالغ التي خصمت منه بمعرفة مديرية القوي العاملة والهجرة والتي صرفت له , بموجب القرار رقم 417 لسنه 1996 وذلك لمخالفتها للقانون رقم (4) لسنه 2000 مع ما يترتب علي ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات والاتعاب0 وقال المدعي شرحاً لدعواه:- أنه يعمل بوظيفة مفتش عمل ثالث بمكتب تفتيش وعلاقات العمل بنجع حمادي التابع لمديرية القوي العاملة والهجرة بقنا, وبتاريخ 20/11/1996 صدر القرار رقم 417 لسنه 96 متضمنا ضم مدة خدمته العسكرية الي مدة خدمته المدنية مع ما يترتب علي ذلك من آثار, وبتاريخ 18/11/1999 صدر القرار رقم 425 لسنه 99 متضمنا سحب تلك المدة, وقامت جهة عمله بخصم مبلغ 25 جنيه شهريا من راتبه بالإضافة إلي خصم جزء من المبلغ الذي صرف له بموجب القرار رقم 417 لسنه 96 وذلك مخالفة منها لأحكام القانون رقم (4) لسه 2000 0 واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر 0 وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها, حيث قدم الحاضر عن الدولة ,حافظتي مستندات , طويتا علي الأوراق المعلاة علي غلافيهما , وقد أودعت تلك الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوي0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/11/2005 وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر وقدر هذا الشهر ولم يقدم شيء0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة, وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .