الطعن رقم 150 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1948-3-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم انتهائى فى دعوى باعتبار ورقه مبدأ ثبوت بالكتابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى ومحمد صادق وأحمد حلمى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قد صدر في الدعوى حكم انتهائي قاض باعتبار ورقة مبدأ ثبوت بالكتابة وبإجراء تحقيق بشهادة الشهود، ثم صدر الحكم في موضوعها مقاماً على تلك الورقة وعلى قرائن أخرى سائغة تؤيد الدليل المستمد منها وتكمله، فلا يعتبر هذا الحكم مخالفاً للحكم السابق لمجرد أنه نعت هذه الورقة بأنها برهان قاطع على ما استشهد بها عليه.