الطعن رقم 2929 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ ادوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة -ورئيس المحكمة
وعضوية السيد ين الاستاذين المستشارين/ متولى محمد الشحرانى نائب رئيس مجلس الدولــــــــــــــــــــــة
و / احنمد عبد الراضـــــــتتى محمــــــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدوولــــــــــــــــــــة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / احمــــــــــد الشــــــــواف مفـــــــــو ض الدولــــــــــــــة
وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــد / رأفـــــــت ابراهيــــــــم أ مين الســـــــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوولة قانونا 0
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم -طبقا للتكيف الصحيح لطلباتة - اولا- باحيقته فى صرف المعاش الشهرى له من نقابة المهن الزراعية ونقابة المهن التعليمية ابتداءمن 2/11/96 تاريخ احالتة الى المعاش وكذلك أحقيتة فى صرف مكافأت صناديق الزمالة والتكافل الاجتماعى فى النقابتين المذكوريتين 0 ثانيا:- الز ام الجهتبن الادداريتين المذكورتين بأن يؤديا للمدعى تعويضا قدرة مائتى ألف جنية جبرا للاضرار المادية والادبية التى لجقت بـــه من جراء تاخر ها فى صرف مستحقاتة السابقة ، مع الزامهما المصـروفات 0
ومن حيث ان الدعوى قد ااستوفت سائر اوضاعها القانونيــــــــــة
وممن حيث انه عن الطلب الآول ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العلياقد جرىعلى أن الآصل ان عبء الاثبات يقع على عاتق المدعى الا ان الآخـــذ بهذا الآصل على اطلاقة فى مجال المنازعات الادارية لايستقيم مع واقع الحال بالنظر الىأن احتفاظ الادارة فى غالب الامر بالوثائق والملفات ذات الاثر الحاســــم فى المنازعات ، لذا فان من البادىء الممستقرة فى المجال الادارى ان الادارة تلتزم بتقديم المستندات المتعلفة بموضوع النزاع والمنتجة فى اثباتة ايجابا او فنيا متى طلب منها ذلك فان نكلت الحكومة ممن تقديم الاوراق المتعلقة بموضوع النزاع فان ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى المدعى تلقى عبء الاثبات على عاتق الحكومة 0
(طعن رقم 3359 لسنة 33 ق بجلسة 14/4/1990 )
ومن حيث انهة متى كان ذلك وكان الثابت منن الاوراق - عريضه الدعوى وحوافط مستندات المدعى -أن المدعى عمل بوزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 26/12/1959 حتى 1/1/1977 وبجامعة المنصورة فى الفترة من 2/1/1977 حتى 2/11/1*996 وخلال الفترتين المشاراليهما كانت وزارة التربية والتعليم ثم جامعة المنصورة تقوم كل منها بخصم اشتراكات المدعى فى كل من النقابتين وارسال قيمة الاشتر اكات الى النقابتين المذكوورتين ، وأشار المدعى الى ان عضويته بالنقابةالعامةللمهن الزراعية برقم 152316 وعضويتةبالنقابة العامة لمهن التعليمية برقم 109257 وانة يقوم بسداد الاشتراكات بالنقابتين حتى 31/12/1996فضلا عن شرائة ثلاث سنوات فى المعاش ابتداءمن 26/12/56 جتى 25/12/59 ، الا أنةوعلى الرغم مما تقد م فان النقابتين المدعى عليهما لم تقوما بصرف معاش المدعى الشهرى اعتبارا من 2/11/1996 و صرف مستحقاتة فى صناديق الزمالة والتكامل الاجتماعى 0
ومن جيث لن النقابتتين المدعى عليهما لم يتفيا ماذكرة المدعىولم يحجدا صدور المستندات المقدمة منة تاييدا لدعواة كما تكلفا عن تقديم اية مستندات تدحض ادعاءات المدعى أوالمستندات المقدمة منة ، الآمر الذى يقيم قرينة بصحة مايدعية المدعى ممايكون معه طلبة الحكم باحقيتة فى صرف المعاش الشهرى اعتبارا من 2/11/1996 وصرفمكافأت صناديق الزمالة والتكافل الاجتماعى قائماعلى اساس صحيح من القانون جدديرا بالقبــــولل 0
ومن حيث انه عن طلب التعويض فانه من المقرر أن مناط مسئوليى الادارة الموجبة للتعويض هو وجودخطأ من الادارة ، وضرر يلجق بالغغير، وأن تقوم علاقى السببية بين الضرر وخطأ والادارة 0
ومن حيث انه لما كان من شأن يقام المدعى بصرف معاشة الشهرى اعتبارا من 2/11/1996 بعد احالتة للمعاش وصرف مستحقاته فى صندوقى الزمالةوالتكافل الاجتماعى مايجبر الاضرار المادية التى لحقت به من جراء عد م صرف المستحقات المشار اليها ولم يثبت المدعى وقوع اية اضرار مادية أو أدبية أخرى به من جراء ذلك كما
3
خلت اوراق الدعوى من دليل على ذلك ، الآمر الذى ينتفى معة ركن الضرر مما يكون معه طلب التويض قائما على غير سند جديرا بالرفـــــــــــض
ومن حيث انه وان كان المدعى قد اصاب فى بعض طلباتة واخفق فى بعضها الا أن المحكمة تفضى بالزام الادارة المصــــــــروفات عملا بحكم المادة 186 مرافعات 0
فلهذة الاسباب
--------
حكمت المحكمة بقول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيتة المدعى فى صرف المعاش الشهرى اعتبارا مـن2/11/1996 من نقابة المهن ازراعية ونقابة المهن التعليمية وأحفيتة فى صرف مكافـأت صندوقى الزمالة والتكافل الاجتماعى ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت النقابتين المدعى عليهما المصروفات مناصفة 0
فقرة رقم -1
--------------------
الوقائـــــــــــــــــع :-
-----------------
اقام المدعى هذة الدعوى بايداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بتاريخ 27/9/97 طالبا فى ختامها الحكم اولا:- بالغاء قرارالمدعى عليهم الآربعة الآول السلبــــى بعد م صرف المعاش الشهرى للمدعى من تقاضى المهن الزراعية واامهن التعليمية ابتداءمن 2/11/1996 وكذلك عدم صرف مكافأت صناديق الزمالة والتكامل الاجتماعى فى النقابات المذكورة ومايترتب علية من اثار وفى مواجهة باقى المدعى عليهم
ثانيا:- الزام المدعى عليهم الآربعة الاول بدفع تعويض قدرة 200000 جنية لمدعىبصفتة تعويض عن الاضرار المادية والادبية والننفسية والصحية الجسيمة الةى لحقت بالمدعى من جراء امتناع النقابتين المذكورتين عن صرف المعاش الشهرى من كل منهما ابتداء من 2/11/1996 وكذلك امتناعهخا عن صرف مستجقاته من صناديق الزمالة والتكافل الاجتماعى بها مع الزام جهات الادارة بالمصاريف والاتعاب 0
وقال المدعى شرحا لدعواة انهعين بوزارةالتتربية والتعليـــــم( التعليم الزراعى) فى 26/12/1959 واستمر مدرسا بالتعليم الزراعى الاعدادى ثم الثانوى حتى 1/1/1977 ثم عين بكلية الزراعة جامعة المنصورة اعتبارا من 2/1/1977 حتى انتهاء خدمتة فى 2/11/1996 بناء على قرار رئيس الجامعة مستمرا استاذا زائرا بها بناء على القانون علما بانة قام بشراء ثلاث سنوات فى المعاش ابتداء من 26/12/1956 حتى 25/12/1959 0
واضاف المدعى انة بالرغم من ان كلا من وزارة التربية والتعليم وجامعة المنصورة كانتا تقومات بخصم اشتراكة فى كل من النقابتين المذكورتين من مستحقاتة وارسال القيم المخصومة الى النقابات المذكورة طوال مدة خدمتة ، الا ان النقابتين المذكورتين قد امتنعتا عن صرف معاشة الشهرى ابتداء منن 2/11/1996 فضلا عن امتناعهما ايضا عن صرف مكافأت صناديق الزمالة والتكامل الاجتماعى الخصة بالنقابتين دون سند من القانون مما ترتب عليه اضرار مادية وأدبية وصحية جسيمة للمدعى 0 وأشار المدعى الى أنة يختصم للمدعى عليهم من الخامس حتى الاخير لتقديم ماتمت يدهم من مستندات تثبت خصم اشىراكاتة طوال مدة خدمتة بالتربية والتهليم الجامعة وارسالها الى النقابتين المدعى عليهما 0
وأختتم المدعى عريضة دعواة بطلب الحكم له بطلباته المتقدمة 0
أودعت هيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الادارى بامنصورة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فية الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع أولا :- أحفية المدعة فى صرف المعاش الشهرى المستحق له من نقابة المهن التعليمية ونقابة المهن الزراعية زكذلك احقيةفى صرف مكافأت صندوق الزمالة والتكامل الاجتماعى
2
مع مايترتب على ذلك من أثار والزام جهة الادارة المصروفات 0 ثانيا:- احقية المدعى فى التعويض وفقالما تقدرة المحكمة مع مايترتب على ذلك من أثار والزام جهة الادارة المصـــــــروفات 0
وبجلسة 27/11/99 قررت محكمة القضاءالادارى بامنصورة باحالة الدعوى الى محكمة القضاءالادارى بالقاهرة للاختصاص، ونفاذا لذلك وردت الدعوى الى هذة المحكمة ححيث قيدت بالرقم عالية ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فية الحكم بما انتهت الية تقرير هيئة مفوضى الدولة بمحكمةالقضاء الادارى بالمنصورة سالف الذكــــــــر
تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع المدعى حافظة مستندات ومذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بعريضة دعواه ، وبجلسة 16/3/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 29/6/2004 وبها رؤى مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على اسبابة عند النطق بــــــــــــــة 0