الطعن رقم 149 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1948-1-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشكالات التنفيذ
⚖️ قصور الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى و محمد صادق فهمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المستأنفة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها دائنة لوالدها بمبالغ تزيد كثيراً على المبلغ الذي طالبها به المدعي بطريق الدعوى غير المباشرة مستعملاً في ذلك حقوق ورثة والدها، وقدمت إلى المحكمة، تأييداً لدفاعها هذا، مستندات جديدة لم يسبق لها تقديمها إلى محكمة الدرجة الأولى، ومع ذلك قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن ترد على المستندات الجديدة والدفاع المؤسس عليها، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور.