الطعن رقم 9520 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-5-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
محمد أحمد محمود نائب رئيس مجلــــــس الدولـــة
و عبد السلام النجار
وحضور الأستاذ المستشار / محمد عبد الحميد مسعود مفــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمـحكمــــــــة
------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بأحقيته في صرف معاش شهرى طبقا للمادة " 31" من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة اعتبارا من تاريخ الواقعة الموجبة لصرفه ، وبإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عن إصابته مع إلزامه بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الدولة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد - والذى هو في حقيقته دفع بسقوط الحقوق المطالب بها بالتقادم -فإن المادة 102 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1992 تنص على أنه :
" يجب تقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أى مبالغ أخرى مستحقة بموجب هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبه الأداء ومستحقة الصرف وإلا انقضى الحق في المطالبة بها 000 "
كما تنص المادة 112 من ذات القانون على أنه " لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في قيمة المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون بعد مضى سنتين من تاريخ بداية صرف الاستحقاق وذلك فيما عدا حالات إعادة التسوية بالزيادة نتيجة لحكم قضائى أو نتيجة للأخطاء المادية التى تقع في الحساب عند التسوية 000 " 0
ومن حيث إنه باستظهار أحكام المادتين 102 ، 112 سالفتى الذكر يبين أن لكل منهما مجال تطبيق مغاير للأخرى ولا يختلط به ، ذلك أن حكم المادة 112 يفترض أن هناك تسليما من قبل الجهة الإدارية بأصل الحق في اقتضاء المعاش أو غيره من المستحقات المقررة بموجب القانون ، وأنه تم تسوية هذه المستحقات وصرفها فعلا ففى هذه الحالة لا يجوز المنازعة في قيمة هذه المستحقات بعد انقضاء سنتين من تاريخ الصرف ، اما إذا كانت جهة الإدارة لا تقر لصاحب الشأن بأصل الحق وتنازعه فيه فان النزاع يخرج عن مجال تطبيق المادة 112 ويخضع للحكم المنصوص عليه في المادة 102 وهو ضرورة أن يتقدم صاحب الشأن بطلب صرف المعاش أو أية مقررات أخرى مستحقة له بموجب القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه خلال مدة أقصاها خمس سنوات وإلا انقضى حقه في الحصول على هذه المستحقات بمضى تلك المدة ، أى بالتقادم الخمسى 0 ( راجع المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2462 بجلسة 25/6/1989 ) 0
ومن حيث إنه تأسيسا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أصيب أثناء خدمته بالقوات المسلحة في حادث تصادم سيارتين بالطريق العام لدى قيامه بمأمورية خاصة بتاريخ 2/12/1987 ، وأجرت القاعدة التى يخدم بها ( قاعدة طنطا الجوية ) تحقيقا بشأن الإصابة انتهت فيه إلى أن الإصابة حدثت قضاء وقدرا أثناء الخدمة وليس بسببها ، وبالتالى لم توافق على صرف معاش أو تعويض عن هذه الإصابة ، أى أنها نازعت المدعى في أصل الحق الذى يدعيه قبلها فأصبح بذلك من المخاطبين بأحكام المادة 102 من القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف الذكر ويتعين عليه تبعا لذلك المطالبة بالمستحقات المقررة بهذا القانون خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ، واذ مضى على حدوث الإصابة المنوه عنها - والتى هى سبب الاستحقاق - ما يقرب من عشر سنوات سابقة على رفع هذه الدعوى في 8/1/1997 وخلت الأوراق مما يفيد أن المدعى تقدم خلال تلك المدة بأية طلبات لقطع التقادم ، ومن ثم فان حقه في صرف المستحقات المطالب بها يكون قد سقط بالتقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة 102 المشار إليها ، وهو ما يضحى معه الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ( سقوط الـــــحق بالتقادم ) في محله ويتعيــــــــــن الحكم بمقتضاه 0
وغنى عن البيان أن انقضاء حق المدعى في صرف هذه المستحقات يشمل التعويض أيضا ، بحسبان أن سند هذا التعويض وأساسه هو القانون رقم 90 لسنة 1975 والذى نص في المادة (1) من مواد إصداره على أن يعمل بأحكامه فيما يتعلق بنظام التقاعد والتأمين والتعويضات والمعاشات والمكافآت لأفراد القوات المسلحة 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فـــــــــلهذه الأسبــــــــــاب
------------
حكمت المحكمة :
بانقضاء حق المدعى في صرف المستحقات المطالب بها في الدعوى بالتقادم الخمسى وألزمته المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقـــــــائـــــع :
************ أقام المدعى هذه الدعوى - ابتداء - بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 8/1/1997 طالبا الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له المعاش الشهري المقرر احتسابه له طبقا للمادة " 31 " من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 متجمدة من تاريخ الحادث وحتى صدور حكم في الدعوى وما يستجد بصفة دورية وتعويض عن إصابته بمبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه ، مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفال وقال المدعى شارحا دعواه إنه أثناء تأدية خدمته العسكرية بقوة الشئون الفنية بقاعدة طنطا الجوية وأثناء مأمورية أميرية حدث له حادث في الطريق العام نقل بسببه إلى المستشفى العسكرى بالحلمية ، وأفاد التقرير الطبى بأن الحادث نجم عنه إصابته في يده اليمنى بقطع أوتار الثنى للأصابع الثلاثة الوسطى مع عقدة عصبية ، وكذلك إصابته في قدمه اليمنى أدى إلى قصر الساق اليمنى عن اليسرى 2 سم ، وتم تشكيل مجلس تحقيق انتهى إلى أن الإصابة قضاء وقدرا وليس بسبب الإهمال وأنها أثناء الخدمة وليست بسببها ، ولما كان المدعى يستحق في هذه الحالة معاش العجز وفقا لإحدى الحالات المذكورة في المادة ( 31 ) من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، ولم يصرفه من تاريخ الحادث حتى الآن ، فمن حقه إقامة هذه الدعوى بطلب تقرير هذا المعاش والقضاء بطلباته المشار إليها مع تعويضه عن إصابته بعشرة آلاف جنيه إذ استبان له مؤخرا أن إصابته تخلف عنها عاهة مستديمة تقعده عن حياته الطبيعية وتعوقه عن العمل 0
وتد وول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم كل من طرفى الخصومة مذكرة دفاع ، وبجلسة 24/5/1997 صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات 0
بتمام الإحالة قيدت الدعوى تحت رقم 9520 لسنة 51 ق بتاريخ 1/9/1997 وجرى تحضيرها على النحو الموضح بمحاضر جلسات التحضير ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم
أولا : - بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعى المصروفات 0
ثانيا : - بقبول طلب التعويض شكلا ورفضه موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0
وعين لنظر الدعوى جلسة 27/9/2000 وتد وولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع ، وبجلسة 27/3/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/4/2001 مع التصريح بمذكرات في أسبوعين 0
وخلال هذا الأجل أودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فيها الحكم أصليا ، بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد المواعيد القانونية، احتياطيا - رفض الدعوى بكافة أشطارها ، وإلزام المدعى في الحالتين المصروفات 0
وبجلسة 24/4/2001 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29/5/2001 لاتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0