الطعن رقم 9479 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار /مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / شحاته على احمد ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ اسامه عبد القادر دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد فرح امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا
من حيث ان المدعى يهدف من دعواه الى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن معادلة شهادة زمالة الكلية الملكية لاطباء الامراض الباطنة الحاصل عليها من المملكة المتحدة بتاريخ 22/11/2002 بدرجة الدكتوراه فى الطب التى تمنحها الجامعات المصرية مع مايترتب على ذلك من اثاروفى الموضوع بالغاء القرارالمطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار وتعيينه فى وظيفه مدرس بكلية طب طنطا والزام الجهة الادارية المصروفات
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا.
ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يشترط للاستجابه له توافر ركنين اولهما:- ركن الجدية بان يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق معيبا مما يرجح الغاؤه
وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه
ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة "6" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972وتعديلاته تنص على ان " يشكل المجلس الاعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد الاجنبية او غيرها فى مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات فى جمهورية مصر العربية وتعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الاعلى للجامعات
وتنص المادة "94" بانه " لايجوز لطالب الدراسة العليا ان يقيد اسمه فى دراسة اكثر من دبلوم او درجة جامعية عليا فى وقت واحد الابموافقة الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد اخذ رأى مجالس الاقسام المختصة.."
ومن حيث انه قد صدر قرار رئيس المجلس الاعلى للجامعات رقم "2" بتاريخ 20/1/2002 بتعديل قرار رئيس المجلس الاعلى للجامعات رقم 54 بتاريخ 14/11/2001 الخاص بمعادلة شهادة الزمالة فى الطب من المملكة المتحدة وايرلندا ليضصبح على النحو التالى " معادلة شهادات الزمالة فى جميع تحصصات الطب التى تصدرمن المملكة المتحدة وايرلندا بدرجة دكتوراه فى الطب او الجراجة التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 ولائحتة التنفيذية بشرط تسجيل رساله دكتوراه فى الطب باحدى كليات الطب بالجامعات المصرية لمدة سنتين ومناقشتها بنجاج واعتمادها من مجلس الكلية
ومن حيث انه مفاد ماتقدم ان المجلس الاعلى للجامعات هو الجهة المنوط بها معادلة الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الخاضعة لاحكام هذاالقانون .
ومن حيث انه لما كان البين من الاوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى بان المدعى سجل رسالة دكتوراه فى الطب الباطنه بجامعة طنطا واجتازها بنجاج بتاريخ 12/5/2003 واعتمد ذلك مجلس الكلية كما حصل على شهادة الزمالة فى الباطنه من الكلية الملكية بالمملكة المتحدة فى 22/11/2002 وهو مالم تجحدة جهة الادارة فمن ثم يكون ما تضمنه قرار رئيس المجلس الاعلى للجامعات رقم 2 لسنه 2002 المشار اليه متوافرا فى شان المدعى وبالتالى كان يتعين على الجهة الادارية معادلة شهادة الزمالة الحاصل عليها المدعى بدرجة الدكتوراة التنى تمنحها الجامعات المصرية اما وان الجهة الادارية قد امتنعت عن ذلك استنادا الى ماتضمنتة المادة 94 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات والتى تقضى بانه لايجوز لطالب الدراسات العليا ان يقيد اسمه فى دراسة اكثر من دبلوم او درجة جامعية عليا فى وقت واحد الابموافقة الدراسات العليا ذلك ان هذا النص وان كان يتضمن الحظر المشار اليه الاانه لايرتب البطلان فى حالة مخالفة الطالب له اذ لايعدو وان يكون مجرد نص تنظيمى لايترتب على مخالفته البطلان ومن ثم يكون امتناع المجلس الاعلى للجامعات عن المعادلة مخالفا لاحكام القانون الامر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا على توافر ركن الاستعجال لما يترتب على استمرار تنفيذه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى المساس بمستقبل المدعى العلمى
ومن حيث ان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون قد توافر فيه ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون فانه يتعين القضاء مع الزام الجهة الادارية المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
ـــــــــ
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/1/2004 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن معادلة شهادة عضوية الكلية الملكية لاطباء الامراض الباطنة من المملكة المتحدة الحاصل عليها فى 22/11/2002 بدرجة الدكتوراه فى الطب التى تمنحها الجامعات المصرية مع مايترتب على ذلك من اثار وتعيينه فى وظيفة مدرس بكلية طب طنطا جامعه طنطا
وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 3/4/2000 حصل على عضوية الكلية الملكية لامراض الباطنة من لندن بانجليرا وبتاريخ 12/5/2003 اجتاز مناقشة رسالة الدكتوراه بكلية طب طنطا بنجاح واعتمد ذلك مجلس الكلية وبتاريخ 2/8/2003 طلب من امين المجلس الاعلى للجامعات معادلة الشهادات الحاصل عليها بدرجة الدكتوراة المصرية فى الطب طبقا للقانون وقرار رئيس المجلس الاعلى للجامعات رقم "2" الصادر فى 20/1/2002 المعدل للقرار رقم "54" الصادر فى 14/11/2001 الاانه فوجئ برفض المجلس الاعلى للجامعات لطلبه دون ابداء اى اسباب رغم توافر جميع الشروط التى يتطلبها القانون لاستيفاء حقه فتظلم من ذلك دون جدوى رغم معادلة حالات مماثلة له .
وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 21/3/2004 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم المدعى حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة وبجلسة 3/7/2004قررت المحكمه حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسه 10/10/2004 وبالجلسه المذكورة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وقد صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به .