⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19140 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / هاني احمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشــــارين/ السيد إبراهيم الزغبى نائب رئيس مجلس الدولة و / عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ عيد محمد أحمد مفوض الدولـــــــــــة وســـــكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــــــد/ محمد على الشيخ أمين الســـــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــة " ------------------ بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 ومن حيث أن المدعي يستهدف الحكم- بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة رقم 794لسنة2004 فيما تضمنه من نقله من وظيفة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان 0 ومن حيث انه عن شكل الدعوى فان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 31/3/2004 وتظلم منه المدعى بتاريخ 24/4/2004 ولم تنازع الجهة الإدارية في صحة ذلك أو تنكره وبادر بإقامة دعواه الماثلة بتاريخ 28/4/2004 وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المتطلبة قانونا ومن ثم فأنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث انه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا انه يتوافر لطلب وقف تنفيذ القرار الادارى ركنان الأول الجدية وذلك أن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق مخالفا للقانون ومن المرجح القضاء بإلغائه والثاني الاستعجال وذلك بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 4 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 تنص على أن " تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية............... 0 وتختص اللجنة بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها ، واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم........... 0 و تنص المادة 54 على أن " ....... يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسرى عليها أحكامه ، كما يجوز نقله إلى الهيئات العامة ، والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ، ........... والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه ، .............. ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى أخرى درجتها اقل 0 ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين " 0 وتنص المادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن " يكون نقل العامل من وحدة إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على موافقة من لجنتي شئون العاملين في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها ......... " 0 ومفاد النصوص المتقدمة أن نقل العامل يندرج في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفق متطلبات العمل ودواعيه في إطار المصلحة العامة دون معقب عليها مادامت قد التزمت الضوابط والإجراءات المقررة للنقل ، وخلا قرارها في هذا الشأن من إساءة استعمال السلطة ومن بين تلك الإجراءات أن يتم النقل بناء على موافقة لجنتي شئون العاملين في الوحدة التي يعمل بها إذا كان النقل داخليا ، أو بالوحدتين المنقول منها والمنقول إليها ، وتعد مراعاة هذا الأجراء ضمانة أساسية للعامل ، يترتب على إغفاله بطلان قرار النقل ، كما يتعين أن يجرى النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين متضمنا تحديد الوظيفة المنقول إليها العامل بالهيكل التنظيمي للوحدة ، ليتولى مهامها وينهض بأعبائها ، إذ يقوم قانون العاملين المدنيين بالدولة على أساس موضوعي ، جوهره الاعتداد باشتراطات شغل الوظائف طبقا لبطاقات وصفها المعتمدة من السلطة المختصة فان لم تراه الجهة الإدارية تلك الضوابط ، أو اتخذت من النقل أداة لتحقيق غاية غير التي شرع من اجلها ، وهو حسن سير المرافق العامة ، بإعادة توزيع العاملين بينها توزيعا يحقق المصلحة العامة ، فاتخذته سبيلا للتنكيل بالعامل ، أو إنزال العقاب به ، فان قرارها يكون مخالفا القانون ، متسما بالانحراف وإساءة استعمال السلطة 0 " في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3915 ، 3916لسنة42ق بجلسة 30/9/1997 ، وحكمها في الطعن رقم 2210لسنة38ق بجلسة 14/2/1998 وحكمها في الطعن رقم 2169لسنة39ق بجلسة 29/8/2000 "0 ومن حيث انه إعمالا لما تقدم فان الثابت من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 794لسنة2004 فيما تضمنه من نقل المدعى من وظيفة مدرس علوم بمدرسة ثورة التصحيح بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف لم يعرض على لجنتي شئون العاملين بالجهتين المنقول منها والمنقول إليها بالمخالفة لصحيح حكم المادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47لسنة1978 المشار إليه ومن المرجح القضاء بإلغائه الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية 0 ولا ينال من ذلك موافقة لجنة شئون العاملين المركزية بوزارة التربية والتعليم على النقل باعتبارها ليست اللجنة التي عناها المشرع بالمادة 43 سالفة الذكر 0 ومن حيث انه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتماثل في تشتيت شمل الأسرة سيما وانه يقيم مع أسرته بالجيزة وان النقل تم إلى محافظة بنى سويف الأمر الذي يتوافر معه ركن الاستعجال 0 ومن حيث انه استقام لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركناه الجدية والاستعجال الأمر الذي تقضى معه هذه بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0 ومن حيث أن المدعى يطلب تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان فان المحكمة تأمر بذلك إعمالا لحكم المادة 286 مرافعات. ومن حيث انه من خسر الدعوى يلزم المصروفات ، عملا بنص المادة 184 مرافعات. " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 794لسنة2004 فيما تضمنه من نقل للمدعى من مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى مديرية التربية والتعليم ببني سويف مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع 0 ســكرتير المحكمة رئيــس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائــــــــع" -------------- تخلص في أن المدعي أقام دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/4/2004 ، طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 794لسنة2004 فيما تضمنه من نقله من مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى مديرية التربية والتعليم ببني سويف وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار ، مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان 0 وقال المدعي شرحا لدعواه انه يشغل وظيفة مدرس أول علوم بمدرسة ثورة التصحيح بمديرية التربية والتعليم بالجيزة وانه يقوم بعمله خير قيام إلا انه فوجئ القرار الوزاري رقم 794لسنة2004 بتاريخ 31/3/2004 بنقله إلى مديرية التربية والتعليم ببني سويف الأمر الذي دعاه إلى التظلم بتاريخ 24/4/2004 وبادر بإقامة دعواه الماثلة طالبا الحكم بطلباته المشار إليها 0 وحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 3/7/2004 0 وتدوول على النحو المبين بمحاضر الجلسات 0 وبجلسة 16/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة26/9/2005 مع مستندات ومذكرات في خلال ثلاثين يوما مناصفة تبدأ بالمدعالمذكورة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة عى ، وانقضى الأجل المذكور دون أن يودع اى من الطرفين أية مستندات أو مذكرات 0 وبالجلسة لى أسبابه عند النطق به 0