⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 148 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1948-1-29 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم خمسى - حسن النية - ماهيته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى و محمد صادق فهمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حسن النية الذي يقتضيه التملك بالتقادم الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقادا تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، فإن كان هذا الاعتقاد يشوبه أدنى شك امتنع حسن النية. وحسن النية مسألة واقعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. فإذا كان الحكم إذ نفى حسن النية عن المشتري قد اتخذ من إهماله تحري ملكية بائعة قرينة أضافها إلى القرائن الأخرى التي أوردها واستخلص من مجموعها أنه لم يكن حسن النية فلا سبيل عليه لمحكمة النقض.