الطعن رقم 4368 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / د/ محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة
و/ شحاته على احمد ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد فرح امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا
من حيث ان المدعى يهدف من دعواه الىطلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن معادلة درجة الزمالة التى حصل عليها من كلية الجراجين الملكية بايرلندا بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم فهى مقبولة شكلا
ومن حيث ان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فقد استقر قضاء هذه المحكمة على انه يشترط ركنين مجتمعين احدهما ركن الجدية بان يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر معيبا بعدم المشروعية مما يرجح الغاؤه عند نظر الموضوع وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذه والاستمرار فيه نتائج يتعذر تداركها فيمالو قضى بالغاءه .
ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة "6" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 وتعديلاته تنص على ان " يشكل المجلس الاعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد الاجنبية او غيرها فى مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات فى جمهورية مصر العربية. وتعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الاعلى للجامعات."
وتنص المادة "94" من ذات اللائحة التنفيذية على ان " لايجوز لطالب الدراسة العليا ان يعتبر اسمه فى دراسة اكثر من دبلوم اودرجة جامعية عليا فى وقت واحد الابموافقة الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد اخذ رأى مجالس الاقسام المختصة 0
ومن حيث انه قد صدر قرار رئيس المجلس الاعلى للجامعات رقم 2 بتاريخ 20/1/2002 بتعديل قرار رئيس المجلس الاعلى للجامعات رقم 54 بتاريخ 14/11/2001 الخاص بمعادلة شهادات الزمالة فى الطب من المملكة المتحدة وايرلندا ليصبح على النحو التالى " معادلة شهادات الزمالة فى جميع تخصصات الطب والتى تصدر من المملكة المتحدة وايرلندا بدرجة دكتوراة فى الطب او الجراجة التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 ولائحتة التنفيذية بشرط تسجيل رسالة دكتوراه فى الطب باحدى كليات الطب بالجامعات المصرية لمدة سنتين ومناقشتها بنجاح واعتمادها من مجلس الكلية"
ومفاد ماتقدم ان المجلس الاعلى للجامعات هو الجهة المنوط بها معادلة الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضغة لقانون تنظيم الجامعات بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الخاضعة لاحكام هذا القانون
ومن حيث انه ولما كان البين من الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان المدعى سجل رسالة دكتوراه فى الجراجة العامة وتم مناقشتها وقبولها فى 30/7/2003 كما انه حصل على شهادة الزمالة من كلية الجراجين الملكية بايرلندا فى 30/10/2001 وقد تقدم لجهة الادارة لمعادلة هذه الشهادة بشهادةالدكتوارة التى تمنحها الجامعات المصرية الاانه لم يستجب لطلبة فمن ثم يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر معيبا بعدم المشروعية لمخالفته قرار رئيس المجلس الاعلى للجامعات رقم 2 لسنه 2002المشار اليه باعتباران المدعى متوافر فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القرار وبالتالى كان يتعين السير فى اجراءات معادلة شهادة الزمالة الحاصل عليها المدعى بدرجة الدكتوارة التى تمنحها الجامعات المصرية دون التحجج مما تضمنتة المادة"94" من اللائحة التنفيذية المشار اليها ذلك ان هذه المادة تحظر القيد فى دراسة اكثر من دبلوم او درجة جامعية عليا فى وقت واحد الا انها لم ترتب البطلان فى حالة الحصول على اكثر من شهادتين فى وقت واحد ومن ثم يكون ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر فى الدعوى الماثلة فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه والاستمرار فى التنفيذ نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغاء هذا القرار والذى يتمثل فى المساس بالمركز العلمى للمدعى
ومن حيث انه وقد توافر فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون مما يتعين القضاء به مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها السير فى اجراءات معادلة شهادة الزمالة الحاصل عليها المدعى بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية
ونظرا لتوافر مقتضيات الاستعجال فان المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودتة بغير اعلان عملا بحكم المادة 286 مرافعات والزام الجهة الادارية مصروفات الطلب العاجل عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .
فقرة رقم -1
الوقائع
ـــــــــ
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/12/2003 طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن معادلة شهادة الزمالة التى حصل عليها من كلية الجراحين الملكية بايرلندا بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه قد حصول على درجة بكالوريوس الطب والجراجة عام 1996 بتقدير جيد جدا وحصل على درجة الماجستير فى عام 2000 بتقدير امتياز وانه يشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم الجراحة العامة " جراجة الاطفال " بكلية الطب جامعه عين شمس اعتبارا من شهر نوفمبر 2001 وقد قام بتسجيل رسالة الدكتوراه فى الجراحة العامة بكلية الطب جامعه عين شمس فى 12/5/2001 وقد تم مناقشتها وقبولها فى 30/7/2003
كما حصل المدعى على درجة الزمالة من كلية الجراجين الملكية بايرلندا فى 30/10/2001 وقد تقدم بطلب لمعادلة هذه الدرجة بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية الاانه قد تم رفض طلبه استنادا لمخالفة ذلك لنص المادة "94" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972.
ولما كان هذا الرفض مخالفالاحكام القانون وان هناك حالات تم معادلة درجة الزمالة التى حصلت عليها بدرجة الدكتوراة التى تمنحها الجامعات المصرية الامر الذى حدابه الى اقامه الدعوى الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات .
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 15/2/2004 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث اودع وكيل المدعى حافظة مستندات كما اودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع كما اودع الحاضر عن الجامعه المدعى عليها مذكرة دفاع. وبجلسة 24/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها
بجلسة اليوم 28/11/2004 ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع . وقد صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به .