الطعن رقم 147 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-12-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى وصادق فهمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أقام وارث حصة في شركة على شريك مورثه دعوى بطلب ندب خبير لعمل الجرد والعمل حساب الأرباح وبيان نصيبه فيها، ثم واجه المدعى عليه هذه الدعوى بدعوى أخرى أقامها على هذا المدعي مدعياً فيها انتهاء الشركة بعد وفاة شريكه وطالباً الحكم بقسمة موجودات الشركة وندب خبير لتعيين الحصص وتقويمها وتصفية نصيب الوارث، فضمت المحكمة الدعويين إحداهما إلى الأخرى وقضت بندب خبير لفحص حسابات الشركة وتصفيتها وبيان مقدار أرباحها وتعيين صافي نصيب كل من الشريكين فيه، ثم قضت باعتبار الشركة منتهية وبإلزام الشريك بأن يدفع إلى وارث شريكه مبلغاً معيناً، ثم حكمت محكمة الاستئناف بندب خبير لإعادة تقدير موجودات الشركة على أساس ثمنها في الوقت الذي حصل فيه الجرد، لا على أساس الثمن الأساسي المتفق عليه بين الشريكين، وهو ما كانت اعتمدته المحكمة الابتدائية، وصرحت في أسباب حكمها بأن المحكمة الابتدائية أصابت في قضائها بانتهاء الشركة، فهذا الحكم إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضي به من انتهاء الشركة وتصفيتها يكون قد قضى باعتماد الأسس التي قامت عليها التصفية التي أجراها الخبير الذي ندبته المحكمة الابتدائية عدا أمراً واحداً هو تقدير موجودات الشركة على اعتبار ثمنها الأساسي المتفق عليه، وهذا قضاء قطعي يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن انتهاء الشركة لا يمنع من اعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهي تصفيتها. وعلى ذلك فالحكم الذي يعتبر الشركة مصفاة تصفية نهائية من اليوم الذي جرد الخبير موجوداتها وصفى حساباتها يكون مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجب أن تكون تصفية الشركة على وفق أحكام المواد 449 و450 و458 من القانون المدني، فإن اعتمدت المحكمة التصفية على صورة مخالفة هذه الأحكام كان حكمها مخالفاً للقانون.