الطعن رقم 11660 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار /مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة
و/ شحاته على احمد ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد فرح امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا
من حيث ان المدعيه تهدف من دعواها الىطلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 44 بتاريخ 28/7/2002 بالامتناع عن معادلة درجة الدكتوراه التى حصلت عليها من جامعه كيوشو باليابان بدرجة الدكتوارة التى تمنحها الجامعات المصرية مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصرية
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا
ومن حيث ان الدعوى مهيأه للفصل فى موضوعها فان الفصل فى الموضوع يغنى عن بحث الشق العاجل
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة "6" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 وتعديلاته تنص على ان " يشكل المجلس الاعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد الاجنبية او غيرها فى مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات فى جمهورية مصر العربية . وتعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الاعلى للجامعات
ومفاد النص المتقدم ان المشرع اناط بالمجلس الاعلى للجامعات تشكيل لجنة لمعادلة الدرجات العلمية التى يتم الحصول عليها من الجامعات الاجنيبة بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية ويصدر عن هذه اللجنة توصية يتم اعتمادها من المجلس الاعلى للجامعات .
ومن حيث انه ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعية بعد حصولها على درجة بكالوريوس الطب ودرجة الماجستير حصلت على درجة دكتوراه الفلسفة " علوم طبيه" فى تخصص الامراض النفسية من كلية الدراسات العليا بجامعة كيوشو باليانان عام 2002 وقد تقدمت بطلب لمعادلة درجتها المشار اليها بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية فتم عرض موضوعها على لجنة المعادلات بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/5/2002 وبعد فحص طلبها والمستندات المرفقة به من قبل اساتذه مختصين فى هذا الشان ورد تقريرها بان الدرجة التى حصلت عليها المدعية من جامعة كيوشو باليابان لاتعادل درجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية للاسباب الاتية:-
ان المقررات الاكلينكية والامتحانات غير كافية وان موضوع الرسالة اجرى على حيوانات التجارب " القطط " وليس على المرضى ولايحتوى على دراسة اكلينيكية وانه لمعادلة درجتها يمكن للطالبة " المدعية " دراسة عمليه و اكلينيكية على المرضى مع امتحان عملى وشفوى وتحريرى فى الامراض النفسية كما انه يمكن اعادة النظر فى معادلة درجتها فى فسيولوجيا الامراض العصيبة
وفى ضوء الاسباب سالفه الذكر صدر القرار المطعون فيه رقم 44 بتاريخ 28/7/2002 بعدم معادلة درجة دكتواره الفلسفة " علوم طبية " فى تخصص الامراض النفسية التى حصلت عليها المدعية من جامعه كيوشو باليابان بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصريه
ومن حيث انه ولما كان المجلس الاعلى للجامعات له السلطة التقديرية فى اجراء المعادلة من عدمه فانه لامعقب عليه فى ذلك من القضاء طالما خلا عمله من اساءه استعمال السلطة او الانحراف بها وهو مالم يثبت فى الدعوى الماثلة وان المستندات التى قدمتها المدعية لم تنف كل الاسباب التى تم الاستناد اليها فى صدور القرار المطعون فيه كما انها لم تذكر حالة مثل بالاسم حتى يتم التحقق من ان هناك اساءة لاستعمال السلطة والانحراف بها من عدمة ومن ثم تكون الدعوى الماثلة فى ضوء ماتقدم جميعه غير قائمه على سند سليم من القانون جديرة بالرفض.
وحيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة "184" مرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزمت المدعية المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
ـــــــــ
أقامت المدعيه هذه الدعوى بصحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/2/2003 طلبت فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه رقم 44 لسنه 2002 بالامتناع عن معادلة درجة الدكتوراه التى حصلت عليها من دولة اليابان بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصريه مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات.
وقالت المدعيه شرحا لدعواها انه بعد حصولها على درجة بكالوريوس الطب ودرجة الماجستير من الجامعات المصرية سافرت الى دولة اليابان للحصول على درجة الدكتوراه فى الطب النفسى وحصلت بالفعل على هذه الدرجة من جامعه كيوشو باليابان وعادت الى ارض الوطن وتقدمت الى المجلس الاعلى للجامعات لمعادلة درجتها المشار اليها بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية الاانه قد تم رفض طلبها تاسيسا على ان الرسالة لاتحتوى على دراسة اكلينكية وهذا الرفض مخالف للواقع والقانون مما حدا بها الى اللجوء الى لجنه فض المنازعات وتم رفض طلبها ايضا لذا أقامت الدعوى الماثلة بغية الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات
وقدمت تابيدا لدعواها عدد ست حافظات مستندات ومذكرتى دفاع .
وفى مجال الرد على الدعوى اودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 20/4/2003 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى شقيها .
وقد اعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات .
وبجلسة 33/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 28/11/2004 ومذكرات ومستندات خلال اربعه اسابيع وقد صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به .