⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3949 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولــــــــة سليمان على سليمان وكيل مــــــــــجلس الـــــــــدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للآثار بالموافقة على قرار اللجنة الدائمة للآثار الصادر بتاريخ 14/8/1995 والخاص بتطوير هضبة الأهرام ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، فإن من الأمور المسلمة ، أن شرط قبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، وذلك بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مركزه القانونى ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة وفقا لحكم المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1978 0 ومن حيث إنه لما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه أن المدعية فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه بحيث يكون من شأن صدور هذا القرار التأثير مباشرة فى مركزها القانونى ، ومن ثم فإنه ينتفي فى شأنها المصلحة الشخصية المباشرة فى طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ، وبحسبان أن مشروع تطوير هضبة الأهرام هى من المشاريع القومية ولا تمس مركز قانونى خاص بالمدعية ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول دعواها لهذا السبب ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــــهذه الأســـــــــباب ************** حكمت المحكمة : - بعدم قبول الدعوى شكلا ، لانتفاء شرط المصلحة ، وألزمت المدعية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/2/1996 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للآثار المصرية بالموافقة على قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلسة 14/8/1995 بتطوير هضبة الأهرام ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 9/4/1996 وبها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقى الدعوى ، وقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، وإلزام المدعية المصروفات 0 وقد أعيد نظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/3/2002 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 16/4/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع التمست فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة 0 وفى جلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0