⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 733 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجار نــائب رئــيس مــجلس الدولة و صلاح الدين الجروانى نــائب رئــيس مــجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة ********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعدالمداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعدم فحص الشكاوى الواردة من مجهول 0 ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه ( لا تقبل الطلبات الآتية : أ - الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية ) ومؤدى ذلك أنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة 0 ومن حيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها أجدبت من ثمة دليل على قيام مصلحة شخصية للمدعى فى الطعن على القرار موضوع الدعوى ، فإنها تضحى من ثم غير مقبولة ويتعين القضاء بذلك مع إلزام المدعى مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــــــــهذه الأســـــــباب **************** حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 28/10/1997 طالبا فى ختامها الحكم بإلغاء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى عدم الأخذ بالشكاوى مجهولة التوقيع أو العنوان أو الشكاوى التليفونية على سند من أنه طالع فى جريدة الأخبار أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرر عدم النظر فى شكاوى المراقبة مجهولة التوقيع ، وهذا الخبر إن صح يتضمن أمر خطير هو التستر على المنحرفين ، وقدم محامى الحكومة مذكرة دفاع 0 وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه عدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة 0 وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 29/1/2002 وفيها حجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ولم يقدم شئ من ذلك 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0