الطعن رقم 146 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1948-3-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ ايداع الاوراق والمستندات
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى مرعى وحضور محمد صادق فهمى وأحمد حلمى وأحمد حسنى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بطلان الإعلان الذي لم تراع فيه الإجراءات المرسومة في المادتين السادسة والسابعة من قانون المرافعات غير متعلق بالنظام العام - كما هو المستفاد من المادتين 138 و139 من قانون المرافعات - فلا يجوز لغير الخصم الدفع به، ولا تملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا حضر الخصم ولم يدفع بالبطلان. أما إذا لم يحضر وطلب خصمه الحكم عليه في غيبته فحينئذ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم ببطلان الإعلان، إذ المادة 119 من قانون المرافعات تشترط للحكم في غيبة المدعى عليه أن يكون قد أعلن إعلاناً صحيحاً. وإذن فإذا كان إعلان بعض المطعون عليهم بتقرير الطعن وقع باطلاً، وكان هؤلاء لم يحضروا لإيداع مذكراتهم ومستنداتهم، فإنه يكون لمحكمة النقض - من تلقاء نفسها - أن تعتبر إعلانهم بتقرير الطعن باطلاً وأن ترتب على ذلك بطلان الطعن ذاته في حقهم عملاً بالفقرة الأولى من المادة 17 من قانون محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعض المطعون عليهم يترتب عليه حتماً عدم قبوله بالنسبة إلى البعض الآخر، لأن حق الأولين، وقد استقر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي، أولى بالرعاية من أمل الطاعنين في كسب الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المستفاد من المادتين 18 و19 من قانون محكمة النقض أن المستندات المثبتة للطعن يجب أن تودع في الميعاد الأول، وأنه لا يقبل من الطاعن مستندات جديدة في الميعاد الثاني ما لم يكن المطعون عليه قد أودع مذكرة بدفاعه ففتح بذلك للطاعن باب الرد، وما لم تكن المستندات من شأنها تأييد الرد لا الطعن. فإذا كان المطعون عليهم لم يودعوا مذكرة بدفاعهم اللهم إلا واحداً أودع ورقة قال فيها إنه يحتفظ بدفاعه إلى جلسة المرافعة، وكانت هذه الورقة لا تجزئ في حكم القانون عن مذكرة بالدفاع، وكان رد الطاعن على تلك الورقة لا يعدو القول بأنها لا تعد مذكرة تبيح لصاحبها أن ينيب عنه محامياً بالجلسة، فإن ما يودعه الطاعن من المستندات مع هذا الرد لإثبات سبب الطعن يكون واجباً استبعاده.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا لم يودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه في الطعن فلا حق له في إنابة محام عنه في جلسة المرافعة، ولو كان حضور المحامي بقصد الدفع ببطلان إعلان الطعن.