الطعن رقم 15788 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الــــــــجروانى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
و د حمدى الحـــــــــــــلفاوى وكيل مجلس الدولــــــــــــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
*****************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرارى جهة الإدارة المدعى عليها بإدراجه مسجل خطر ، وأنه محكوم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر فى المحضر رقم 12621 لسنة 96 شبين القناطر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن طلب المدعى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بإدراجه مسجل بسجلات الأمن العام ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء القرار الإدارى فإن من المقرر أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى استهدافا لمراقبة مشروعيته ، ولما كان القرار الإداري على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الإلغاء من ثم فإنه يتعين أن يكون هناك قرار إدارى قائم عند إقامة الدعوى ، فإن لم يتوافر هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة لهذا السبب 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ولما كان الثابت من الأوراق المقدمة من الجهة الإدارية ردا على الدعوى أن المدعى غير مدرج كمسجل خطر ، وإذ لم يعقب المدعى على ذلك رغم إتاحة الفرصة أمامه لذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، من ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطلب الأول للمدعى لانتفاء القرار الإدارى 0
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالطلب الثانى للمدعى ( وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بإدراجه بسجلات مديرية أمن القليوبية ومركز شبين القناطر بأنه محكوم عليه بالحبس ستة أشهر فى المحضر رقم 12621 لسنة 96 شبين القناطر ، فإنه لما كان هذا الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا ) 0
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ ذلك القرار فإن من المقرر أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين معا ، أولهما ركن الجدية وذلك بأن تكون ادعاءات الطالب بحسب ظاهر الأوراق يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند النظر فى طلب الإلغاء ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0
وفيما يتعلق بركن الجدية فى هذا الطلب فإن الثابت من رد الجهة الإدارية على الدعوى ( كتاب مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية رقم 9342 بتاريخ 17/8/2002 الموجه إلى مدير مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية ) أن المدعى سبق اتهامه فى القضية رقم 12621 لسنة 96 جنح شبين القناطر وحبس 6 شهور ، حال أن الثابت من الإطلاع على الشهادة الصادرة من القلم الجنائى بنيابة شبين القناطر والمؤرخة 8/8/99 أن المدعى أتهم فى القضية المذكورة مع آخرين وبتاريخ 27/11/1996 أصدرت النيابة العامة قرارا بلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، الأمر الذى يفيد أن المدعى لم يحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر ، كما تضمن كتاب الجهة الإدارية ، مما يضحى مع قرار هذه الجهة فى هذا الشأن بحسب ظاهر الأوراق لا سند له ويجعله مرجح الإلغاء عند نظر طلب الإلغاء ، الأمر الذى يتوافر به ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ، كما يتوافر ركن الاستعجال فى هذا الطلب لما يترتب على إدراج اسم المدعى بسجلات مديرية الأمن ومركز الشرطة التابع له بأنه محكوم عليه فى القضية المذكورة بالمخالفة للحقيقة ، نتائج يتعذر تداركها بالنسبة لشخصه ومستقبل أبنائه ، وإذ استوفى طلب وقف التنفيذ على ركنيه فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو ما أدرج بسجلات الجهة الإدارية من أن المدعى حكم عليه بالحبس 6 شهور فى القضية المذكورة واعتباره كأن لم يكن 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فــــــــــهذه الأســـــــباب
**************
حكمت المحكمة :
أولا : -بعدم قبول طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بإدراج اسم المدعى كمسجل خطر ، لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب 0
ثانيا : بقبول طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بإدراج اسم المدعى على أنه محكوم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر فى القضية رقم 12621 لسنة 1996 جنح شبين القناطر ، وبوقف تنفيذ هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بألرأى القانونى فى طلب إلغاء هذا القرار 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/6/2002 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة المدعى عليها بقيده مسجل خطر بالأمن العام بوزارة الداخلية ، وكذا قيده بسجلات مديرية أمن القليوبية ومركز شرطة شبين القناطر بأنه محكوم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر فى المحضر رقم 12621 لسنة 96 شبين القناطر والتى انتهت النيابة العامة إلى حفظه ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار واعتباره كأن لم يكن ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 2/7/2002 وتدوول بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 29/10/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 3/12/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ،
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0