الطعن رقم 434 لسنة 7 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0
وعضوية كل من:-
السيد الاستاد المستشار / خالد سيد محمد محمود0
السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن0
وحضورا لسيد الأستاذ المندوب / حسن على احمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعدا لإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث أن المادة (99) من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنه 1992و 18 لسنه 1999 تنص على ان:" تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام باى أجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولأتجاوز مائه جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له فاللاحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة إن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا0 ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة ان تحكم
بوقف الدعوى لمدة لأتجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه 0 وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن حيث أن مفاد ما تقدم بأنه يجوز للمحكمة إن تحكم على من يتخلف من العاملين بها أومن الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام باى أجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ويجوز بدلا من الحكم بالغرامة إن تحكم بوقف الدعوى0 كل ذلك جوازي للمحكمة يرجع فيه لتقديرها لعناصر الدعوى وما إذا كانت كافية أم غير كافية للفصل فيها سواء فيما يتعلق بالمستندات أو بتنفيذ الأجراء الذي أمرت به المحكمة 0
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من المدعين انتهوا في صحيفة دعواهم غلى ألمطالبه بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء واستندوا في صحيفة دعواهم إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 254 لسنه 1991 إلا أنهم بجلسات تحضير الدعوى إمام هيئة مفوضي الدولة قرروا بأنهم لا يستندون إلى القرار رقم 25 لسنه 1991ويستندون إلي مبدأ المساواة
ومن حيث إن المحكمة قد طالبت المدعين بتحديد سندهم القانوني في صرف البدل المطالب بهالا أنهم لم يمثلوا لطلب المحكمة رغم تأجيل الدعوى لأكثر من جلسة لذات السبب الامرالذى يتعين معه الحكم بوقف الدعوى لمدة شهر0
ومن حيث ان الحكم بوقف الدعوى غير منه للخصومة الأمر الذي يتعين معه إرجاء البت في المصروفات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر وأبقت الفصل في المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 18/2/1999 طلبوا في ختامها الحكم بأحقيتهم في بدل المخاطر الوظيفية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وإلزام المدعى عليهم بصفتهم بان يؤدوا لهم البدل اعتبارا من 5 سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى مع ما يترتب علي ذلك من آثار مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وقال المدعون شرحا لدعواهم :أنهم من العاملين بوظيفة بحاري بهندسة ري فقط ويحق لهم وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنه 1991 ببدل المخاطر بنسبة تبدأ من 30% حتى60% وهذا القرار يطبق على العاملين بالحكومة من بينهم العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء ومؤسسة الكهرباء بأسوان وهم يعملون بذات الاعمال0 واختتم المدعون صحيفة دعواهم بالطلبات سالفة الذكر0
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 2/11/2002 قدم الحاضر عن المدعين بأنه يتنازل عن القرار رقم 25 لسنه 1991 ويرتكن في الدعوى على مبدأ المساواة و أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالراى القانوني في الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير0
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/12/2004 وتدو ولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسا وبجلسة 8/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم0وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدى النطق به0