⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 145 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-11-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: سن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور محمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن السن متى قدرت مرة بالطريقة القانونية تكون في خصوص الاستخدام أمراً مرفوعاً منه غير قابل بتاتاً لإعادة النظر فيه، واجباً الأخذ به أبداً حتى لو ثبت خطؤه بيقين، كما لو عثر على شهادة ميلاد مخالفة لتقدير القومسيون الطبي. وكون أمر السن من النظام العام من حيث إنه من مقومات الشخصية لا ينافي أن الشارع - تمشياً أيضاً مع النظام العام الذي يقضي بأن علاقة العامل بالحكومة من حيث دخوله في خدمتها وبقاؤه فيها وحقه في المعاش يجب أن تتقرر على أساس ثابت لا أن تترك قلقة حائرة إلى مدى غير معلوم - يجيء في خصوص هذه العلاقة بحكم يجعلها مستقرة منذ بدئها، ولا يدع مجالاً للمنازعة فيها. وذلك دون أن يكون لهذا الحكم الخاص أدنى مساس بالحجية القانونية لشهادة الميلاد فيما عداه.