⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 144 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1948-1-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مقاصة
⚖️ ناظر الوقف او وكيله
⚖️ أجرها - استفادة الاتفاق عليه من ظروف التعاقد - تصح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى وعبد الرحيم غنيم وحسن إسماعيل الهضيبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز لوكيل ناظر الوقف، كما لا يجوز للناظر نفسه، أن يصرف للمستحقين من غلة الوقف أكثر من استحقاقهم بحجة قبولهم استنزال الزيادة مما يستحقونه في السنين التالية. فإذا رفع ناظر الوقف على وكيله دعوى الحساب عن وكالته، وطلب الوكيل أن يستنزل له من الثابت في ذمته مبالغ صرفها لبعض المستحقين أكثر من استحقاقهم، ورفضت المحكمة خصم هذه المبالغ، كان قضاؤها بذلك موافقاً لحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دامت وكالة الطاعن عن المحكوم عليه بصفته ثابتة بالحكم الذي يطعن فيه، ولم يقدم المطعون عليه ما يدل على أن هذه الوكالة قد انقضت، وما دامت وكالة المحامي الذي قرر بالطعن عن الطاعن باعتباره وكيلاً عن المحكوم عليه بصفته، مستفادة من عمل التوكيل له بعد صدور الحكم المطعون فيه واستعمال المحامي التوكيل بعد صدوره بيومين في تقرير الطعن بالنقض في هذا الحكم - فلا يقبل الدفع بعدم قبول هذا الطعن شكلاً قولاً بأن التوكيل الصادر من وكيل المحكوم عليه إلى المحامي إنما صدر منه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بصفته الشخصية لا بصفته المحكوم عليه بها إذ هو خال عن الإشارة إلى هذه الصفة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا أجرى الحكم المقاصة بين دين استدانه الناظر على الوقف وبين مبلغ آخر مستحق للوقف على الدائن، مستنداً في ذلك إلى أن المبلغ الذي استدانه الناظر صرف على بعض مستحقي الوقف وأن هذا الناظر رضي بإجراء المقاصة بين الدينين في الدعوى التي رفعت عليه بصفته الشخصية بالمبلغ الذي استدانه، فهذا الحكم يكون قد استند إلى أسباب ليس من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، إذ أن اتفاق المبلغ المستدان على بعض المستحقين لا يصلح بذاته دليلاً على أن الاستدانة كانت على الوقف، وإذ أن رضاء الناظر بإجراء المقاصة فيه معنى الإقرار بدين على الوقف، وهذا الإقرار لا يملكه الناظر ولا ينفذ على الوقف.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الاتفاق على أجر للوكالة يصح أن يستفاد ضمناً من ظروف التعاقد بين الموكل ووكيله.