الطعن رقم 143 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1948-1-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى وعبد الرحيم غنيم وحسن إسماعيل الهضيبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الشريك قد طلب تسليمه ما كان في حوزته معادلاً لبعض نصيبه في الأطيان المشاعة، مقيماً هذا الطلب على أساس أن يده رفعت بفعل غير مشروع ليس هو الإكراه فحسب بل هو أيضاً الغش من جانب المدعي والمدعى عليهم والتواطؤ بينهم وبين المستأجر منهم، وقضت المحكمة برفض هذا الطلب بحجة أن ما يطلب تسليمه قد خرج من يده ودخل في يد المدعى عليهم بغير إكراه، فإن حكمها بذلك يكون قاصر التسبيب إذ هو لم يتعرض لدفاع المدعي خاصاً بالغش والتواطؤ مع كونه دفاعاً جوهرياً لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، ولأن قوله بنفي حصول الإكراه لا يدل لزوماً على انتفاء حصول الغش والتواطؤ.