الطعن رقم 12300 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هـــشام طلعت الــغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
*************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات ، وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعي يهدف من دعواه حسب التكييف الصحيح لطلباته إلى إلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن إعمال أثر فوزه فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية على مستوى مدينة الحوامدية وتمكينه من عضوية المجلس الشعبى المحلى لهذه المدينة بدلا من المدعى عليه الخامس 0
وحيث إنه وعما دفع به الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة تأسيسا على أن المدعى يطالب بأحقيته فى الفوز بالمقعد رقم 24 بقائمة الناجحين فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمجلس مدينة الحوامدية التى أجريت بتاريخ 8/4/2002 فى حين أنه صدر قرار محافظ الجيزة رقم 4183 / 2002 متضمنا فوز المدعى بهذا المقعد 0
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى على نحو ما سلف تتحدد فى عدم اتخاذ الجهة الإدارية لإجراءاتها لتمكينه من عضوية المجلس الشعبى المحلى لمدينة الحوامدية بدلا من المدعى عليه الخامس باعتبار المدعى الفائز فى هذه الانتخابات بالمقعد رقم (24) وذلك بالنظر لكون رئيس المجلس قد أقر بالشهادة الصادرة منه والمودعة ملف الدعوى بأن المدعى عليه الخامس عضو بالمجلس لنجاحه بالمقعد رقم (24) بالمجلس ، وقد أسند إليه رئاسة لجنة المرافق به 0
وإذا كان الأمر كذلك وقد حال هذا الوضع دون إعمال أثر فوز المدعى بعضوية المجلس الشعبى المشار إليه فإنه والحال كذلك يكون له مصلحة فى إقامة الدعوى للفصل فى طلباته ويضحى دفع جهة الإدارة فى هذا الخصوص قائما على غير سند جديرا برفضه 0
وحيث إنه عن شكل الدعوى فإن المستقر عليه أن الطعن على القرار السلبى بالامتناع لا يتقيد بالميعاد طالما استمر هذا الامتناع ، وإذا كان ذلك وكانت جهة الإدارة ما زالت ممتنعة عن إعمال أثر فوز المدعى فى الانتخابات المشار إليها على النحو السالف بيانه فإن الدعوى تكون قد أقيمت فى الميعاد 0
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
وحيث إنه من المقرر أن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن التصدى للشق العاجل منها ما دامت الدعوى مهيأة للفصل فيها 0
وحيث إن المادة (86) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996 تنص على أن " مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية 00 00 00
ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب ويدعو المجالس الشعبية المحلية المنتخبة إلى الاجتماع
وفى جميع الأحوال يجب أن تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب "
ومفاد ما تقدم أن المشرع ناط بمديرية الأمن إجراء عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية بالأوضاع المنصوص عليها بهذا القانون وأسند إلى المحافظ إعمال أثر هذه الانتخابات بإن يعلن نتيجتها ودعوة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة إلى الاجتماع وحدد المشرع مهلة ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب لاجتماع هذه المجالس فى جميع الأحوال 0
وحيث إن الثابت أنه بتاريخ 8/4/2002 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمدينة الحوامدية وقد فاز المدعى فى هذه الانتخابات بالمقعد رقم (24) بمجموع أصوات (1240) صوتا وذلك على النحو الثابت بالكشوف المرفقة بقرار محافظ الجيزة رقم 4183 / 2002 المودع حافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن الدولة إلى المحكمة بجلستها إبان نظر الدعوى 0
وإذ تقدم المدعى بعدة تظلمات إلى محافظ الجيزة ، ورئيس المجلس الشعبى لمحافظة الجيزة موضحا أنه ورد بالخطأ اسم المدعى عليه الخامس ضمن الناجحين فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمدينة الحوامدية وقد تم تدارك هذا الخطأ بمعرفة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتم التعديل على الكمبيوتر واستلم صورة من هذا التعديل باعتباره العضو الفائز رقم 24 وطلب اعتماد فوزه بهذا المقعد 0
إلا أن أيا منهما ( محافظ الجيزة ورئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ) لم يحرك ساكنا ، هذا فضلا عن أن رئيس المجلس الشعبى المحلى لمدينة الحوامدية أقر رغم ذلك بالشهادة الصادرة منه المودعة ملف الدعوى أن المدعى عليه الخامس هو الفائز بالمقعد رقــم (24) فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمدينة الحوامدية وأنه عضو بالمجلس وأسند إليه رئاسة لجنة المرافق 0
وحيث إن الجهة الإدارية لا تنازع فى فوز المدعى بالمقعد رقم (24) فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمدينة الحوامدية الأمر الذى يضحى معه ما جاء بشهادة رئيس المجلس الشعبى المحلى السالف بيانها قائما على غير أساس صحيح من القانون أوالواقع 0
وإذا كان ما تقدم فإنه يتعين والحال كذلك إلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن إعمال أثر فوز المدعى فى الانتخابات المشار إليها وذلك بتمكينه من عضوية المجلس بدلا من المدعى عليه الخامس 0
و حيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
برفض الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/5/2002 ، طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة انتخابات عضوية المجلس المحلى بمدينة الحوامدية التى جرت بتاريخ 8/4/2002 والقضاء بأحقيته فى المقعد رقم 24 بقائمة الناجحين فى هذه الانتخابات على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية 0
وقال المدعى شارحا دعواه : أنه تقدم لانتخابات لعضوية المجلس المحلى بمدينة الحوامدية التى جرت بتاريخ 8/4/2002 وكان ترتيبه فى القائمة الخاصة بالمرشحين رقم 74 رمز الملعقة فئات وبعد انتهاء عملية الانتخابات وإجراء الفرز ثم إعلان فوزه بالمركز الرابع والعشرون بمجموع أصوات 1240 صوت 0
وبتاريخ 11/4/2002 قام المدعى عليه الأول بإعلان نتيجة الانتخابات إلا أنه فوجئ باستبعاد اسمه لصالح مرشح الحزب الوطنى السيد / ....... الحاصل على 1204 صوت بترتيبه رقم 24 بدلا من المدعى ، الأمر الذى حدا بالمدعى بتقديم تظلم إلى المدعى عليه الأول بصفته وتم إحالته إلى السكرتير العام المساعد بمحافظة الجيزة الذى قام بفحص الشكوى المقدمة منه بتاريخ 13/4/2002 حيث إنتهى بأحقية المدعى فى طلبه وإن هناك خطأ ما دى وقام بتصحيح هذا الخطأ بالكمبيوتر باعتبار المدعى العضو الفائز رقم 24 وذلك قبل جلسة الإجراءات للمجالس المحلية بتاريخ 15/4/2002 وحصل المدعى على صورة من هذه المذكرة ، إلا أن سكرتير عام المحافظة أمتنع عن إرسال فاكس بالتصويب إلى مجلس مدينة الحوامدية واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 3/7/2002 حيث أودع المدعى حافظة مستندات طوت على صور ضوئية من المستندات المعلاة على غلافها 0
وبجلسة 5/11/2002 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طوت على صورة ضوئية من قرار محافظ الجيزة رقم 4183 / 2002 مرفقا به كشف الناجحين فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمدينةالحوامدية 0
وبجلسة 17/12/2002 أودع المدعى مذكرة بدفاعه 0
وبتاريخ 21/11/2002 أودع المدعى حافظة مستندات طوت على صور ضوئية من المستندات المعلاة على غلافها 0
وبجلسة 11/3/2003 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وبناء على طلب المحكمة أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات 0
وبتاريخ 10/6/2003 أودع المدعى مذكرة بدفاعه ، وبتاريخ 19/7/2003 أودع الخصم المدخل حافظة مستندات طوت على صور ضوئية من المستندات المعلاة على غلافها ، وبجلسة 21/10/2003 أودع المدعى مذكرة بدفاعه ، وبجلسة 23/12/2003 أودع الخصم المدخل حافظة مستندات ، وبجلسة 9/3/2004 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وبتاريخ 4/4/2004 أودع الخصم المتدخل حافظة مستندات وتم حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم ، وخلال فترة حجز الدعوى للحكم أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها طلب فيها الحكم بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة واحتياطيا برفض الدعوى 0