⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 141 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1948-1-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مطل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مطل مقابل - تحريمه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى وعبد الرحيم غنيم وحسن إسماعيل الهضيبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قول الشارع في المادة 39 مدني " لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مقابل إلخ. إلخ " معناه التحريم. والتحريم يوجب إزالة الفعل المحرم بلا نظر إلى كونه أحدث ضرراً بالفعل أو لم يحدث، فإنه مع التحريم يكون الضرر مفترضاً قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لما كان القانون يوجب الحكم بإزالة المطل الذي تنطبق عليه المادة 39 من القانون المدني بلا نظر إلى الضرر، فإن عدم تحدث المحكمة في حكمها بالإزالة عن اعتساف الجار في طلب الإزالة لعدم إصابته بضرر من شأنه أن يستوجبها - ذلك لا يقدح في حكمها، إذ هذا التحدث كان يكون له محل لو أن المحكمة كانت تملك النظر في قيام الضرر أو عدم قيامه.