الطعن رقم 14726 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولــــة
د 0حمدى الحلفـــــاوى نائب رئيس مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى وفقا للتكييف القانونى الصحيح لها قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات عضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة قسم النزهة - مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تشكيل المجلس 0
وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
وحيث إنه من المقرر أن الفصل فى الموضوع يغنى عن القضاء فى الشق العاجل 0
وحيث إنه عن موضوع الدعوى الماثلة أن المدعى تقدم للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة ( قسم النزهة ) بصفة عامل ، كما تقدم للترشيح أيضا لهذه الانتخابات كل من عصمت ميرغنى على بصفة عامل ، السيد محمد على بصفة عامل وذلك ضمن آخرين 0
وإذ أقام المدعى دعويين قضائيتين أمام هذه الدائرة قيدت الأولى بالجدول برقم 9135 لسنة 56 ق والثانية برقم 9136 لسنة 56 ق طلب المدعى فى الأولى بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح السيد محمد على أحمد لانتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم النزهة التى تجرى على مقعد العمال وطلب فى الثانية وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح عصمت ميرغنى على للانتخابات المشار إليها التى تجرى على مقعد العمال 0
وبجلستي المحكمة المنعقدتين بتاريخ 6/4/2002 ، 7/4/2002 قضت بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فى كل من الدعويين المشار إليهما مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وإذ كان مقتضى هذه الأحكام تعديل الصفة التى يخوض بها المذكورين الانتخابات المشار إليها من عامل إلى فئات 0
وإذ جرت الانتخابات بتاريخ 8/4/2002 أى بعد صدور هذه الأحكام وكان الثابت من محضر إجراءات فرز اللجنة العامة لانتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة قسم النزهة ( نموذج 49 م ش ح) أن المرشحين المذكورين قد خاضوا هذه الانتخابات بصفة عامل على خلاف ما قضت به الأحكام القضائية المشار إليها وهى أحكام وإن كانت فى الشق المستعجل من الدعاوى المشار إليها إلا أنها تحوز الحجية فى خصوص موضوع الطلب ذاته لاسيما وأن الأوراق لم تفصح عن ثمة أحكام فى موضوع هذه الدعاوى قد صدرت بالمخالفة لها ، الأمر الذى يلحق البطلان بهذه الانتخابات ويضحى القرار الصادر بإعلان نتيجتها باطلا جديرا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تشكيل المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة قسم النزهة 0
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بنتيجة انتخابات عضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة قسم النزهة مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/6/2002 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة ورفع أسماء أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المذكورين فى الدعوى من عضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقال المدعى شارحا دعواه أنه كان مرشحا لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم النزهة ، ورفع دعوى رقم 9135 لسنة 56 ق ضد السيد / ........ والدعوى رقم 9136 لسنة 56 ق ضد السيدة / ...... محكمة القضاء الإدارى وحصل على حكم بتحويل صفتهم من عمال إلى فئات وذلك بتاريخ 7/4/2002 ونظرا لأن المدعى مرشح بصفه عامل فإنه أصبح بذلك فائز فى الانتخابات بالتزكية ، إلا أن محافظ القاهرة لم ينفذ الحكمان ، وأضاف المدعى أن العضو / ....... رئيس رابطة معاشات النقل الجوى بمصر الجديدة بالقاهرة حتى الآن ، والسيدة / عصمت مرغنى على رئيس جمعية بنت مصر بالنزهة والزيتون بالقاهرة ومدير عام الجمعية حتى الآن ، و........ عضو مجلس إدارة رابطة الفنيين والأخصائيين بالقطاع الفنى بمصر للطيران بالنزهة بالقاهرة حتى الآن ، ولما كانت المادة (50) من قانون الجمعيات تحظر الجمع بين عضوية المجلس الشعبى المحلى وعضوية مجلس إدارة الجمعيات والروابط بدائرة المجلس المحلى فقد اختتم صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 4/7/2002 حيث أودع المدعى حافظة مستندات طوت على صور ضوئية من حكم محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الأولى - فى الدعويين رقمى 9135 لسنة 56 ق ، 9136 لسنة 56 الصادرين بجلسة 7/4/2002 وصورة ضوئية من القانون رقم 36 لسنة 1994 0
وبجلسة 16/9/2002 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طوت على صور ضوئية من المستندات المعلاة على غلافها 0
وبتاريخ 5/3/2003 أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طوت على المستندات المعلاة على غلافها 0
وبجلسة 11/3/2003 حكمت المحكمة بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0
وبتاريخ 13/3/2003 أودع المدعى طلب تعجيل من الوقف ، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 6/5/2003 وقد قام المدعى بإعلان المدعى عليه على يد محضر بميعاد الجلسة ، وبناء على ما أمرت به المحكمة أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات ، وقد تدوول نظر الدعوى ، وبجلسة 19/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 23/11/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أسبوعين 0
وبتاريخ 2/11/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على منطوقه وأسبابه عن النطق به علنا 0