⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11477 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-5-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجـــــــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــة د/ حمدى الحلفــــــــاوى وكيــــــــــــــل مــجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصــــــــام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم - حيث التكييف القانونى السليم لطلباته - بوقف تنفيذ وإلغاء المحضر رقم 4444 لسنة 1998 جنح كفر الزيات مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا وقضاء هذه المحكمة أن دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، وأنه لذلك يشترط لقبولها أن يكون ثمة قرار نهائى موجود وقائم منتجا لأثاره عند إقامة الدعوى ، ويعرف القرار الإدارى بأنه إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك جائزا وممكنا قانونا ابتغاء مصلحة عامة 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان موضوع الدعوى ينصب على المحضر رقم 4444 لسنة 1998 جنح كفر الزيات ، وهو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون من قبيل محاضر جمع الاستدلالات التى يحررها مأمور الضبط القضائى ولا يرقى بحال من الأحوال إلى مصاف القرار الإدارى بالمعنى الفنى السالف إيراده ، ولا سبيل إلى الطعن عليه سوى ولوج الطعن بالتزوير بحسبانه محرر رسمى فحسب ، الأمر الذى ينتفى بشأنه وصف القرار الإداري عن المحضر موضوع هذه الدعوى ويتعين القضاء والحال هكذا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** بتاريخ 27/8/2001 أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم بطلان المحضر رقم 4444 لسنة 1998 جنح كفر الزيات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أن العقيد / ....... رئيس مباحث الأموال العامة بالغربية قام بتحرير عدة محاضر كيدية ضده ومنها المحضر رقم 4444 جنح كفر الزيات والذى يزعم فيه استيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بحجة السفر للخارج 0 ونعى المدعى على هذا المحضر تحريره من غير مختص فضلا عن بطلان التحريات الواردة فى المحاضر المشار إليها الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذه الدعوى والتى اختتم عريضتها بالطلبات سالفة الذكر 0 وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة ومذكرة دفاع طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وبجلسة 19/2/2002 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 26/3/2002 لتقدم هيئة مفوضى الدولة الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وقد أودع هذا التقرير و خلص إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى المصروفات ، وفى الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 30/4/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين أودعت خلالها الجهة الإدارية مذكرة ، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على لدى النطق به 0