⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1948-6-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تركة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ جنسية الخصوم
⚖️ كون التركة وحدة قانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور ومحمد صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القول بأن التركة وحدة قانونية لها في القانون مقومات الشخص المعنوي أساسه قول من قال في الفقه الإسلامي بأن التركة المدينة تبقى ما بقى دينها على حكم ملك الميت. وهذا القول وما أسس عليه لا محل له حيث يكون النزاع المطروح على القضاء قائماً بين خصوم إنما يتنازعون حق الإرث ذاته، أي حق الاستحقاق في التركة، فيدعي بعضهم أن التركة كلها لهم لانحصار حق الإرث فيهم ويدعي بعض أن التركة شركة بينهم وبين خصومهم لأنهم يرثون معهم. ذلك أن التركة من حيث اعتبارها وحدة قانونية ليست خصماً في هذا النزاع وإنما هي موضعه ومحله. ومتى كان ذلك كذلك كان البحث في شخصية التركة ذاتها بحثاً مقحماً على دعوى ليس للتركة شأن فيها وإنما الشأن كل الشأن للمتنازعين. وإذن فالحكم الذي يؤسس قضاءه بعدم اختصاص المحاكم الوطنية على جنسية الخصوم المتنازعين على التركة هو حكم صحيح قانوناً.