⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6894 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مــجلس الدولـــة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مــجلس الدولـــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم - حسب التكييف السليم لطلباته - بأحقيته فى الحصول على مستحقاته من تأمين ومعاش طبقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 عن إصابته أثناء الخدمة العسكرية مع ما يترتب على ذلك آثار ، الأمر الذى يغدو معه الدفع بعدم الاختصاص الولائى المبدى من الجهة الإدارية فى غير محله بحسبان أن المنازعة الماثلة ناشئة عن أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، وليست ناشئة عن أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة 0 وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن الدفع بسقوط الحق فى المطالبة للتقادم الخمسى ، فإن المادة 102 /1 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار اليه تنص على أنه :- " يجب تقديم صرف المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أية مبالغ أخرى مستحقة بموجب هذ القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها " 0 وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى قد أنهيت خدمته بتاريخ 1/3/1994 ، ولم يقم بإقامة الدعوى إلا فى 18/9/1999 أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات من تاريخ إنهاء خدمته ، فضلا عن أن أوراق الدعوى لم تكشف عن قيامه بثمة إجراء للمطالبة بحقوقه التى يطالب بها ، ومن ثم يكون قد انقضى حقه فى المطالبة بها ، طبقا لحكم المادة سالفة الذكر ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى 0 و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** بتاريخ 18/9/1999 أقام المدعى هذه الدعوى ابتداء بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وتسوية معاشه ليكون لعدم اللياقة الطبية أثناء الخدمة وبسببها مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه جند بالقوات المسلحة بتاريخ 1/1/1992 ضمن الحاصلين على مؤهل متوسط وأنهيت خدمته نقلا للاحتياط فى 1/3/1994 ، وكان يخدم بالمستودع 66 مدرعات التابع للجيش الثانى الميدانى 0 وبتاريخ 30/9/1992 وأثناء الخدمة العسكرية أصيب أثر حادث عربة نتج عنه بتر بإصبع السبابة باليد اليمنى وإنه كان من الواجب عرضه على القومسيون الطبى وإنهاء خدمته لعدم لياقته الطبية إلا أن وحدته لم تقم بذلك وأنهت خدمته نقلا للاحتياط ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر 0 وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة المذكورة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة 0 وبجلسة 13/12/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة دائرة الأفراد للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0 ونفاذا لهذا الحكم ورد ملف الدعوى لهذه المحكمة وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 20/1/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/3/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع أودعت خلالها هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0