⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25414 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولــــة هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصــــــام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رفته من الخدمة العسكرية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتعويضه بمبلغ مائة ألف جنيه عن الأضرار التى أصابته من جراء ذلك القرار 0 ومن حيث إنه عن الطلب الأول ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فإن من المسلم به أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام قرار إدارى استهدافا لمراقبة مشروعيته فإذا لم يتوافر فى القرار المطعون فيه مقومات القرار الإدارى بالمعنى المقصود فى دعوى الإلغاء ، كانت الدعوى غير مقبولة 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان قد أحيل إلى المحكمة العسكرية بوزارة الداخلية فى القضية رقم 651 لسنة 2000 0 وبجلسة 18/7/2000 أصدرت المحكمة حكما قضى بإدانته فيما هو منسوب إليه ومعاقبته بالرفت من الخدمة العسكرية وتم التصديق على هذا الحكم بتاريخ 22/9/2000 ، وقد صدر القرار المطعون فيه تنفيذا لهذا الحكم 0 ولما كان هذا القرار لا يتوافر له مقومات القرار الإداري بالمعنى المقصود فى دعوى الإلغاء وإنما جاء القرار تنفيذا لما قضى به الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية المذكورة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطلب المذكور لانتفاء القرار الإداري 0 ومن حيث إنه عن طلب التعويض ، وإذ استوفى الطلب أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ولما كان من المقرر أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات التى تصدرها أن يقوم ركن الخطأ فى جانبها بأن يكون القرار غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضررا من جراء هذا القرار وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0 ولما كان الثابت مما تقدم أنه لا يتوافر فى القرار المطعون فيه مقومات القرار الإدارى بالمدلول المشار إليه حيث يمكن البحث عن ركن الخطأ والضرر فيه ، الأمر الذى يتعين معه رفض طلب التعويض 0 من حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمـــــة :- بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، وبرفض طلب التعويض ، وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/7/2003 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار رفته من الخدمة العسكرية رقم 14961 لسنة 2000 ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتعويضه بمبلغ مائة ألف جنيه عن الأضرار التى لحقت به من القرار المطعون فيه ، وإلزام المدعى عليهما بصفتيهما المصروفات 0 وقال شرحا لدعواه ، أنه تم تجنيده لأداء الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية حيث تم توزيعه على قوات الأمن المركزى ، قطاع الهايكستب وأنه بعد مضى مدة خدمة مقدارها16 يوم 9 شهر فوجئ بتحويله إلى لجنة الرفت التى أنهت خدمته العسكرية بالقرار المذكور للصالح العام بدعوى أن له أقارب من المعتقلين ، وينعى المدعى على القرار المطعون فيه بعدم مشروعيته حيث تم إنهاء خدمته دون سبب يسوغ ذلك قانونا ، وأنه قد أصابه أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك القرار واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري حيث صدر القرار المطعون فيه تنفيذا لحكم المحكمة العسكرية الصادر ضده بالرفت من الخدمة العسكرية 0 وبجلسة 10/2/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 6/4/2004 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك ، فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0 وبجلسة 6/4/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 11/5/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ثانية 0 وبجلسة اليوم ، صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0