الطعن رقم 31385 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادرمن منطقة تجنيد القاهرة بإلحاقه بالخدمة العسكرية بالقوات المسلحة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معاملته تجنيديا كأقرانه من الحاصلين على مؤهلات عليا والمتحدين معه فى تاريخ الميلاد فى 11/10/1975 بوضعه تحت الطلب ومنحه شهادة بذلك مع إلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وحيث إنه عن شكل الدعوى فإنه لما كان الثابت من الصورة الضوئية للتظلم المقدم من المدعى إلى مدير عام الإدارة العامة للتجنيد فى شأن القرار المطعون عليه ( والتى لم تجحدها جهة الإدارة ) مؤرخا فى 4/3/2003 وأن الثابت من كتاب الإدارة العامة للقضاء العسكرى بوزارة الدفاع ( لجنة التظلمات ) رقم قيد 72/45ق / 15/ بتاريخ 26/1/2004 أنه تم إخطار المدعى برفض تظلمه المقدم إلى إدارة التجنيد بكتابها رقم 184 المؤرخ 22/4/2003 وكان الثابت من الصورة الضوئية للتظلم المقدم المدعى إلى " لجنة التظلمات من قرارات التجنيد " والتى لم تجحدها جهة الإدارة أنها مزيلة بتوقيع سكرتير اللجنة باستلام التظلم فى 21/5/2003 ، وقد تم بحث التظلم بجلسة 6/8/ 2003 حيث قررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا ، وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 14/9/2003 فإنه تكون مقامة خلال المواعيد المقررة قانونا 0
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا
ومن حيث إنه من المقرر أن الفصل فى الموضوع يغنى عن القضاء فى الشق العاجل
وحيث إن المادة (1) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن " تفرض الخدمة العسكرية على كل مصرى من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره وتفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشرة من الذكور والإناث وذلك كله وفقا للأحكام المقررة فى هذا القانون "
كما تنص المادة (7) من القانون المشار اليه على أن " 0000000000
ثانيا : يعفى من الخدمة العسكرية مؤقتا :-
أ- 000 000 000 000
ب- العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب
000 000 000 000 000
وفى جميع حالات الإعفاء المؤقت يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق 0
ثالثا : إذا جند أحد الأخوين أو الأخوة أو استدعى للخدمة فى الاحتياط طبقا للمادة (33) يعفى مؤقتا من الخدمة الإلزامية العاملة الأخ الآخر أو أكبر الأخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب 0
رابعا : يحدد وزير الدفاع بقرار منه شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة "
كما تنص المادة (36) من ذات القانون على أن " لايجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ويستثنى من ذلك طلبه كليات الجامعة الأزهرية المشار اليهم فى الفقرتين الثانية والثالثة من البند (ه) من المادة (8) وكذلك من يحصل منهم على المؤهل بعد إتمام سن الثلاثين فيمتنع طلبه للخدمة العسكرية عند إتمام سن الحادية والثلاثين 0
000 0 000 0000 0000
وتنص المادة (4) من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 243 لسنة 1985 بشأن تنظيم تسجيل وتسريح ذوى المؤهلات المعدلة بقرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى رقم (66) لسنة 2002 على أن " يطلب للتجنيد عدد من الأفراد ذوى المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة فى المواعيد التى تحددها هيئة التظيم والإدارة للقوات المسلحة ويتم طلبهم للتسجيل وإجراء الكشف الطبى والإختبارات النفسية والمهنية على النحو التالى :
أ - المرحلة الأولى ( مجندى يناير ) يتم تسجيلهم خلال الفترة من (6أكتوبر حتى 31 ديسمبر )
ب- المرحلة الثانية ( مجندى إبريل ) يتم تسجيلهم خلال الفترة من (16 يناير حتى 31 مارس)
ج- المرحلة الثالثة ( مجندى يوليو) يتم تسجيلهم خلال الفترة من (16إبريل حتى 30 يونيو )
د- المرحلة الرابعة ( مجندى أكتوبر ) يتم تسجيلهم خلال الفترة من (16 يوليو حتى30 سبتمبر)
ومفاد ما تقدم أن المشرع بعد أن فرض الخدمة العسكرية على كل مصرى على النحو المحدد بالمادة (1) السالف بيانها أعفى من أداء هذه الخدمة مؤقتا طوائف معينة ضمنها العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل الأخ أو الأخوة الغير قادرين على الكسب ، كما أعفى المشرع من أداء الخدمة العسكرية الأخ الذى يجند أخوه أو الذى يستدعى للخدمة فى الاحتياط طبقا للمادة (33) وكذا أكبر الأخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب وحظر طلب من أتم الثلاثين من عمره لأداء الخدمة العسكرية واستثنى من هذا الحظر الطوائف المشار اليها بالمادة (36) السالف بيانها ، وحددت المادة (4) من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 243 لسنة 1985 والمعدلة بقراره رقم 66 لسنة 2002 مواعيد طلب الأفراد من حملة المؤهلات العليا والفوق المتوسطة والمتوسطة للتسجيل وإجراء الكشف الطبى والاختبارات النفسية والمهنية على النحو المحدد بالمراحل المشار اليها بهذه المادة 0
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى من مواليد 11/10/1975 وأنه حاصل على إعفاء مؤقت من التجنيد ينتهى بتاريخ 20/8/2002 تاريخ اعتماد نتيجة تخرج أخيه فى كلية الهندسة بشبرا - جامعة الزقازيق - ولما كان المشرع بالمادة (7) من القانون رقم 127/1980 السالف بيانها منح من يعفى مؤقتا من أداء الخدمة العسكرية مهلة ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق فإنه والحال كذلك ينشأ للمدعى حق فى أن يقدم نفسه لمنطقة التجنيد لمعاملته تجنيديا خلال الفترة من 20/8/2002 ( تاريخ زوال الإعفاء المؤقت من التجنيد الحاصل عليه ) حتى 18/9/2002 ( تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما المشار إليها ) فإذا لم يصادف تاريخ تقدمه لمنطقة التجنيد خلال هذه المدة وجود دفعة من الدفعات المحددة لتسجيل حملة المؤهلات العليا ومعاملتهم تجنيديا فيتعين عليه أن يتقدم لمنطقة التجنيد خلال المدة المحددة لأول دفعة تالية لانتهاء مدة الثلاثين يوما المشار إليها دون أن يكون متخلفا عن أداء الخدمة العسكرية بالمعنى الذى يقع معه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها لذلك بالقانون رقم 127 لسنة 1980 ويعامل تجنيديا بالقواعد والأوضاع السارية على الدفعة التى قدم فيها نفسه وحيث أن المدعى لم يقدم نفسه خلال الدفعة التى قدم فيها أقرانه من مواليد 11/10/1975 أنفسهم والتى تم وضعهم فيها تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات فإنه لا يستفيد والحال كذلك من القواعد التى طبقت فى شأن هذه الدفعة ومن ثم فلا يحق له المطالبة بوصفة تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات أسوة بأقرانه من مواليد 11/10/1975 وإنما تسرى عليه القواعد السارية على الدفعة التى قدم فيها نفسه لمنطقة التجنيد لمعاملته تجنيديا بحسبان أن لكل دفعة ظروفها التى تحددها وتقدرها القوات المسلحة بما يخدم مصلحة الوطن 0
وإذا كان كل ما تقدم فإن الدعوى والحال كذلك تكون قائمة على غير أساس صحيح من القانون يتعين رفضها 0
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0
فلــــــــــــهذه الأســــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/9/2003 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من منطقة تجنيد القاهرة بإلحاق المدعى بالخدمة العسكرية بالقوات المسلحة وإلزام المدعى عليه بمعاملته تجنيديا كأقرانه من الحاصلين على مؤهلات عليا من مواليد 11/10/1975 بوصفه تحت الطلب وفقا لنص المادة (35) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية ومنحه شهادة بذلك وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وقال المدعى شارحا دعواه أنه من مواليد 11/10/1975 ومعامل تجنيديا على البطاقة رقم 75/44/2046 وقد حصل على ليسانس اللغة العربية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة ( دور مايو 1998 ) وقد صدر قرار منطقة تجنيد القاهرة رقم 466/6/99 بإعفاء المدعى عليه من الخدمة العسكرية والوطنية - مؤقتا- لكونه العائل لشقيقة الوحيد ( ..... ) المولود بتاريخ 2/3/1997 والمؤجل تجنيده لسن 28 عاما لكونه طالب بكلية الهندسة بشبرا جامعة الزقازيق فرع بنها بالفرقة الفرقة الأولى عام 98/1999 حيث أن والده تجاوز سن 60 سنه بحسبان أنه من مواليد 15/2/1935 ، وقد زال سبب هذا الإعفاء المؤقت بتاريخ 20/8/2002 بتخرج شقيق المدعى من كلية الهندسة 0
و بتاريخ 10/11/2002 - وهو اليوم المحدد من قبل إدارة التجنيد لتسجيل حملة ليسانس اللغة العربية من خريجى كلية دار العلوم - وفى هذا التاريخ حضر المدعى إلى منطقة تجنيد القاهرة - بدون تخلف - وتم تسجيل حضوره فى هذا اليوم ضمن المجموعة رقم (16) القاهرة ) وتم إجراء الكشف الطبى وكافة الاختبارات النفسية والمهنية له 0
وقد قررت هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة إرجاء تجنيد حملة المؤهلات العليا من مواليد 11/10/1975 ( أقران المدعى ) ووضعهم تحت الطلب لمدة 3 سنوات وفقا لنص المادة 35 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية وبالرغم من ذلك قررت منطقة تجنيد القاهرة إلحاق المدعى بالخدمة للقوات المسلحة إخلالا بمبدأ المساواة بين المواطنين المتساوين فى المراكز القانونية ، وقد تظلم المدعى من هذا القرار إلى الإدارة العامة للتجنيد فى المواعيد المقررة إلى أن تم إعلانه برفض تظلمه بتاريخ 2/5/2003 ثم قام المدعى بالتظلم أمام اللجنة المشكلة بمقتضى المادة (18) من القانون رقم 127/1980 وتعديلاته بتاريخ 21/5/2003 خلال المواعيد المقررة بهذه المادة ، وحيث إن المهلة المنصوص عليها فى المادة (10) من قرار وزير الدفاع رقم 116 لسنة 1981 قد انقضت بتاريخ 21/7/2003 دون إعلان المدعى بصدور قرار لجنة التظلمات مصدقا عليه من وزير الدفاع الإمر الذى يعتبر بمثابة رفض للتظلم يحق معه للمدعى إقامة الدعوى الماثلة خلال الستين يوما التالية لانتهاء هذه المهلة فى 21/9/2003 0
وقد إختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار اليها 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 30/12/2003 و تدوول نظر الدعوى ، و بجلسة 2/3/2004 قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات حوت على المستندات وصور المستندات المعلاة على غلافها 0
وبجلسة 20/4/2004 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طوت على كتاب الإدارة العامة للقضاء العسكرى بوزارة الدفاع فى خصوص الدعوى الماثلة 0
وبجلسة 1/6/2004 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاعه وبناء على ما أمرت به المحكمة أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معاملة المدعى تجنيديا كأقرانه من الحاصلين على مؤهلات عليا من مواليد 11/10/1975 بوصفه تحت الطلب وفقا لنص المادة (35) من القانون رقم 127 لسنة 1980 مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات 0
وبجلسة 11/9/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 2/11//2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال ثلاثة أسابيع 0
وبتاريخ 28/9/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0