⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 139 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1948-1-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ الامتناع عن تسلم صورة الاعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى وعبد الرحيم غنيم وحسن إسماعيل الهضيبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإعلان المسلمة صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها، بسبب الامتناع عن تسلمها، يكون باطلاً إذا لم يثبت المحضر في محضره الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إليهما من انتقاله إلى محل الخصم ومخاطبته شخصاً له صفة في تسلم الإعلان وصفة هذا الشخص واسمه الذي لا غنى عنه للتثبت من صفته. فإذا كان كل ما أثبته المحضر في محضره هو أنه في يوم كذا انتقل إلى مسكن المراد إعلانه دون أي بيان آخر وأنه في يوم كذا انتقل إلى محافظة القاهرة حيث سلم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب بها لامتناع التابع عن تسلمها، فهذا الإعلان يكون باطلاً، والحكم الذي يعتبره صحيحاً ويرتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد يكون مخالفاً للقانون.