⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8242 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ الدكتور/ عبد الفتاح صبرى ابو الليل نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / فارس سعد فارس نائب رئيس مجلس الدولـــــه و/ ناصر حسن معلا المستشار وحضور السيد الاستاذ المستشار / فتحى عطية السيد مفوض الدولــــــــــه وسكرتارية السيد / طارق عبد العليم تركى امين الســــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والدفاع وبعد المداوله قانونا . وحيث ان المدعى يطلب الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى له مبلغ 50000 جنيه ( خمسون الف جنيه ) كتعويض عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء اصابته اثناء تاديه الخدمة العسكرية وبسببها والزام جهة الادارة المصروفات . ومن حيث انه عن شكل الدعوى فقد دفع الحاضرعن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لاختصاص اللجان القضائية العسكرية بنظرها طبقا لنص المادتين 129 و 130 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة0 وحيث من المقرر ان لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وان تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون طالما تقيدت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها بحسبان ان تحصيل فهم الواقع فى الدعوى هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولارقيت عليهما فيما تحصله متى اعتمدت فى ذلك اعتبارات كافيه ومعقولة ولها ان تفصل فى الطلبات المطروحة فى الدعوى من واقع مايعرضه الخصوم واعطاء هذه الوقائع تكبيفها الصحيح دون التقيد بالاوصاف التى يسبغها عليها الخصوم . وحيث انه حاصل طلبات المدعى وفقا لما سطره بصحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها انه يطلب الحكم بتعويضه عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء اصابته التى حدثت له اثناء خدمتة العسكرية كمجند وبسببها ودون ان ينسب لجهة الادارة ثمه خطا تقصيرى سواء بالعمد او الاهمال ويعزى اصابته بسبب قيامه باداء الخدمة العسكرية واثنائها وانها- اى اداء الخدمة العسكرية- هى السبب المباشر لحدوث الاصابة ولولاها ماحدثت الاصابه وان جهة الادارة لم تؤدى له ثمه تعويضات. وحيث ان المشرع قد حدد مصدر التزام جهة الادارة وزارة الدفاع فى مواجهة المصابين من المجندين بسبب واثناء الخدمة العسكرية بموجب احكام الفصل الثانى من القانون رقم 90 لسنه 1975 بشان التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة وتعديلاته وقد حدد المشرع التزامات جهة الادارة فى هذه الحالة الاصابه اثناء الخدمة وبسببها بموجب القانون مباشرة ومن ثم فانه لايكون ثمه وجة للقول بمسئولية جهة الادارة فى هذه الحالة استنادا الى مصدر اخر من مصادر الالتزام وهو العمل غير المشروع مالم تكن اصابه المجند بسبب واثناءالخدمة قد نتجت عن تصرف او عمل ينطوى على خطا من جهة الادارة ينحدر الى مستوى الخطا العمدى او الخطا الجسيم . ( حكم الادارية العليا فى الطعنان رقما 2448 و 2485 لسنه 46 ق عليا جلسة 8/12/2001 مجموعه المبادئ التى قررتها الادارية العليا المكتب الفنى من اول اكتوبر 2001 الى اخر ديسمبر 2001 قاعدة 133 - ص 124 ) وحيث ان مناط اختصاص اللجان القضائية العسكرية المنصوص عليها فى الباب الخامس عشر من القانون رقم 123 لسنه 1981 بشان خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة يقتصر على احوال الطعن فى قرارات ادارية نهائية صادرة فى شان ضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة وهو مالاتندرج فيه الدعوى الماثلة بحسبانها تتعلق بالمطالبة باحقية مجند - المدعى فى الحصول على جميع الحقوق والمزايا المقررة بالقانون رقم 90 لسنه 1975 باعتباره مجندا اصيب اثناء الخدمة وبسببها وهو ما يستوجب معه والحال كذلك القضاء برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها والمحكمة تشير لذلك بالاسباب دون المنطوق . ومن حيث ان الدعوى تعد من دعاوى الاستحقاق التى تندرج فى دعاوى القضاء الكامل التىلاتتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء وقد استوفت سائر اوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبولة شكلا . ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فمن المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا ان مصدر التزام الادارة فى مواجهة المصابين من المجندين بسبب واثناء الخدمة هو نصوص القانون رقم 90 لسنه 1975 فى شان التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 14 لسنه 1978 ولاوجة للقول بمسئولية جهة الادارة فى هذه الحالة استنادا الى مصدر اخر من مصادر الالتزام وهو العمل غير المشروع مالم تكن اصابه المجند بسبب واثناء الخدمة قد نتجت عن تصرف او عمل ينطوى على خطا من جهة الادارة ينحدر الى مستوى الخطا العمدى او الخطا الجسيم لان الاستحقاق الذى قدره القانون 90 لسنه 1975 للمجند المصاب بسبب الخدمة انما قدره بمراعاة ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية التى يمكن ان يتعرض لها المجند بلا خطا جسيم من جانب جهة الادارة ونتيجة لخطا المرفق الممكن وقوعه فى الاحوال واحتمالات الممارسة الجارية لنشاطة دون ظروف ومخاطر الخدمة التى تشكل الخطأالعمدى اوالخطا الجسيم اذ فى هذه الحالة الاخيرة لايكون التعويض وغيره من الحقوق التى قدرها وقررها المشرع كافية لتغطية الضرر الذى اصاب المجند وانما يكون ظرف العمد او الخطا الجسيم مقتضيا لتعويض مكمل لحجم الضرر الذى رتبه الخطأ الجسيم او العمدى من جانب جهة الادارة الى جانب ماقدره القانون للمستحقين من حقوق . حكم الادارية العليا فى الطعنان رقما 2448 و 2485 لسنه 46ق عليا جلسة 8/12/2001 وباستصحاب المبادى السابقة وتطبيقها على واقعات النزاع وكان الثابت من الاوراق ودون منازعة من المدعى انه لايوجد ثمه خطا تقصيرى باهمال او عمد وان الاصابه التى لحقت بالمدعى هى نتاج المخاطر المعتادة للخدمة العسكرية والتى يمكن ان يتعرض لها المجند دون وجود خطا جسيم من جهة الادارة وكانت الجهة الادارية قد اقرت فى دفاعها ومن واقع المستندات المقدمة منها ان المدعى استحقت له كافه الحقوق التامينية المقررة بموجب القانون رقم 90 لسنه 1975 ومنها استحقاقه لمعاش شهرى شامل للزيادات قدره 92ر 193 جنيه اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمتة العسكرية فى 30/5/1995 وهذه الحقوق طبقا لنص القانون تعتبر جابره لكافة الاضرار التى لحقت به دون استحقاقه لثمة تعويضات اضافية اخرى لانتفاء الخطا العمدى او الخطا التقصيرى الجسيم الذى يخول المدعى الحق فى رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية المنصوص عليهابنص المادة 163 من القانون المدنى والتى يلزم لقيامها توافراركانها الثلاث من خطا وضرر وعلاقة سببية بينهما والاصابه اثناء تادية الواجب الوطنى باداء الخدمة العسكرية دون وجه خطا عمدى او الخطا الجسيم نجمت عنه الاصابة لايقيم المسئولية المدنية بالتعويض لانتفاء اركانها ووجود تشريع مستقل بموجب القانون رقم 90 لسنه 1975 يعالج مثل هذه الاحوال ويكفل الاستحقاقات المالية المترتبة عليها وتضحى دعوى المدعى قائمة علىغير سند صحيح من الواقع والقانون مستوجبة رفضها موضوعا وهو ماتقضى به المحكمة ومن حيث ان من خسر الدعوى فيلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات . بناء عليه حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع اقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 3/4/2000 وفيدت امام الدائرة (2) تعويضات برقم 568 /2000 تعويضات شمال وطلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى له مبلغ 50000 جنيه ( خمسون الف جنيه ) كتعويض عمااصابه من اضرار مادية وادبيةمن جراء اصابته اثناء الخدمة وبسببها مع الزام المدعى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . واورد المدعى شرحا لدعواه انه كان احد افراد المدفعية التابع لقوة الكتبية 404 باللواء 69 مدرع وسط بقيادة الجيش الثالث الميدانى وكان يحمل بطاقة عسكرية رقم 3/26 00/12/6 /1/98 وبتاريخ 24/2/99 اثناء تادية الطالب لطابور الموانع للكتبية واثناء صعوده مانع السلم الحبل باعتباره تكليف يومى للكتبية واثناء تغييره لاتجاهه اختل توازنه فسقط على الارض من ارتفاع سته امتار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3/1999 عوارض عسكرية السويس حيث انتهت النيابة العسكرية الى حفظ الاوراق قطعيا وترتب على ذلك اصابه المدعى بكسر خلفى اسفل عظمة اليد اليسرى وقطع بالسلامية القريبه لاصبع السبابه باليد اليسرى مع كسر مضاعف بالسلامية القريبه للسبابه باليد اليمنى . واضاف المدعى انه قد انهيت خدمتة العسكرية بموجب القرار رقم 40 الصادر فى 30/5/1999 وشيد المدعى دعواه استنادا لاحكام مسئولية المتبوع عن اعمال تابعية وفق المواد170 و 174 و 221 و 222 من القانون المدنى واضاف بان اصابته حدثت اثناء خدمتة بالقوات المسلحة وبسببها ولحقت به اضرار مادية تتمثل فى نفقات العلاج واصابته بعاهه مستديمه بنسبة عجز25% اثرت على قدرته وحركته وتعوقه عن اعماله الشخصيه والعمليه وما فاته من كسب وما لحقه من كسب و ما لحقه من خسارة كما اصيب باضرار ادبية تتمثل فى شعورة واحساسة من حزن ولوعه واسى وخلص المدعى الى طلباته سالفه البيان . وتدوولت الدعوى امام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قضت بجلسة 25/2/2001 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة لنظرها بجلسة 30/4/2001 وابقت الفصل فى المصاريف . ونفاذا لهذا الحكم فقد احيلت الدعوى لهذه المحكمة وقيدت بجدولها برقم 8242/ 55 ق وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر بجلسات التحضير حيث اودع مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى بالمصروفات . وتحدد لنظر الدعوى امام هذه المحكمة جلسة 26/5/2002 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم محامى الحكومة بجلسة 27/10/2002 حافظة مستندات طويت على صورة من ملف القضية رقم 3/99 عوارض عسكرية السويس تضمنت اصل مذكرة حفظ محضر الاصابه رقم 3/99 والمقيد برقم 41/99ح القسم واصل التقرير الطبى باصابه المدعى بكسر بالجزء الاسفل للكعبرة اليسرى وكسر مضاعف بالسلامية القريبة للسبابة اليمنى وخلع فى مفصل المشطية الثانية السلامية القريبه باليد اليسرى وخلع بمفصل الركبه اليمنى مع جروج بالشفه العليا والجبهة واصل محضر التحقيق ثابت فيه اقوال المدعى عن سبب اصابته بانه اثناء تنفيذ طابور اللياقة يوم 24/2/1999 وكان الطابور عن الموانع واثناء صعودة على مانع السلم الحبل وحين قام بتغييرا اتجاهة فى الهواء لم يكن يمسك جيدا بالحبل فاختل توازنه وسقط من اعلى للارض بارتفاع حوالى خمسه امتار وان هذا التدريب يومى وسبق قيامه به وان سبب وقوع الحادث هو عدم تمسكه جيدا بالحبل وبجلسة 7/7/2003 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع صمم فى ختامها على ذات طلباته بصحيفة الدعوى وبجلسة 7/12/2003 قدم الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات من اهم ماطويت عليه صورة القرار رقم 40/99 بانهاء الخدمة العسكرية للمدعى لعدم اللياقة الطبية وصورة من مذكرة الشئون القانونية بشعبة التنظيم والادارة التى انتهت فيها الى ان اصابه المدعى اثناء الخدمة وبسببها واصل محضر اجراءات وقرار تحقيق الاصابه رقم 30/26 / 12/1/1/98 وهى عباره عن كسر خلفى اسفل عظمة اليد اليسرى مع كسر مضاعف لليد اليمنى وان الاصابه اثناء الخدمة وبسببها واصل كتاب نائب مدير ادارة السجلات العسكرية المؤرخ 26/3/2003 متضمنا تشخيص الاصابة ونجم عنها عجز جزئى بنسبه 25% وان الاصابة اثناء الخدمة وبسببها وصورة من مذكرة ادارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة المؤرخ 3/3/2002 ثابت فيه بيان المستحقات التامينية والمعاش التى ثم صرفها للمدعى على النحو التالى 1- تامين 1% قدره 1104 ج طبقا للمادة 76 من القانون رقم 90/1975 2- مكافاة خدمة الزامية قدرها 24 ج طبقا للمادة 54 من القانون رقم 90/1975 3- تامين اضافى قدره 2500 ج طبقا للمادة 78 من القانون رقم 90/1975 4- معاش شهرى شامل للزيادات قدره 92ر193 ج طبقا للمادة 57 من القانون رقم 90/1975 وبجلسة 10/10/2004 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع صمم فى ختامها على ذات طلباته بصحيفه الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى لاصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بايداع مذكرات خلال اجل محدد قدم خلاله محامى الحكومة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الجكم اصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لاختصاص اللجان القضائية العسكرية واحتياطيا رفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات . وبالجلسة المحددة صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه ومنطوقة لدى النطق به .