الطعن رقم 9314 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مــجلس الدولـــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن طلبات المدعيين فى الدعوى - الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف المعاش لهما عن وفاة نجلهما المجند عبد السلام عبد السلام محمد سلامه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
و من حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على سند من القول حاصله اختصاص اللجان القضائية العسكرية المنصوص عليها فى المادة 129 من القانون رقم 123/ 1981 ، فإن الأصل طبقا لأحكام الدستور اختصاص مجلس الدولة بنظر كافة المنازعات الإدارية باعتباره قاضى المنازعات الإدارية والاختصاص الممنوح إلى اللجان القضائية العسكرية المشار إليها مقصور على تلك المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 123 / 1981 ، وإذ اختص المشرع المعاشات العسكرية بالقانون رقم 90/1975 - - فإن هذه المنازعات - ومنها المنازعة محل الدعوى - تخضع لاختصاص مجلس الدولة - دون سواه ، وتقضى المحكمة من ثم برفض هذا الدفع 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة ( 1) من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التعاقد والتأمين والمعاشات العسكرية على أن تسرى أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتي بيانهم :
(أ) 000000000000 (ب) 00000000000
(ج) ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن فى حكمهم 0
00000000000000000000000
وتنص المادة (23) من القانون سالف الذكر على أن :-
يمنح المستحقون عمن يتوفى بسبب الخدمة معاشا شهريا 0000000000
وتنص المادة (82) من القانون المشار إليه على أن :-
كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة 0
كما يجب إثباتها بواسطة المجلس الطبى العسكرى المختص 000
0000000000000
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع قد نظم أحكام التقاعد والتأمين والمعاشات لأفراد القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود مجندين أو متطوعين على وجه يحفظ لهم هذه الحقوق جراء ما يقدمونه للوطن من جليل الخدمات فى الدفاع عن رأيه المقدس ، كما حددت أحكام القانون المشار إليه الإجراءات الواجب إتباعها لإثبات أسباب منح المعاش فى حالات الجرح أو العاهة أو الوفاة باستلزام إجراء تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة والعرض على المجلس الطبى العسكرى ولزوم التصديق على ما ينتهى إليه المجلس المذكور من شعبة التنظيم والإدارة المختصة ، وقيام الجهة الإدارية بهذه الإجراءات فى حالات الإصابة أو الوفاة أمر لازم عليها لحسم الحقوق التأمينية للمستحقين لها ، كما نظمت أحكام قانون المعاشات العسكرية حقوق المستحقين للمعاش من معاش وتأمين إضافي وتعويضات على وجه يراعى منه البعد الاجتماعي والوطنى مقرونا بالدور الذى قام به فرد القوات المسلحة أو المستحقين لحقوقه التأمينية حال وفاته 0
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه إذا كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى - إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه لا يستقيم فى مجال المنازعات الإدارية لاحتفاظ الإدارة فى غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم فى المنازعة 000 وفى حالة امتناع جهة الإدارة عن إيداع هذه المستندات تقوم قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على جهة الإدارة ( فى هذا المعنى المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1059 لسنة 30 ق جلسة 2/12/1986 0
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى - أن الجهة الإدارية لم تقدم ثمة مستندات لازمة للفصل فى موضوع الدعوى ، بل أنها لم تمكن الخبير المنتدب فى الدعوى من مباشرة مأمور يته المكلف بها بحكم محكمة جنوب القاهرة - على الوجه المبين بأوراق الدعوى - فإن المحكمة تتصدى للفصل فى الدعوى فى ضوء ما قدمه المدعيان من مستندات - ولم تنكرها أو تجحدها جهة الإدارة - وتكشف على أن نجلهما كان مجندا بالقوات المسلحة برتبة جندى وقد توفى نتيجة إصابته بطلق نارى ونسبت له النيابة العسكرية إصابته لنفسه ، وقد انتهى الطبيب الشرعى إلى عدم وجود ما يؤكد تصوير النيابة للحادث من إطلاق نجل المدعيين النار على نفسه باستعمال سلاحه من قرب ، وهو ما استندت اليه محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 3306 لسنة 113 ق والتى قضت فيه بتعويض ورثة المجند عن وفاته أثناء خدمته بالقوات المسلحة 0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن واقعة وفاة نجل المدعيين لإصابته أثناء الخدمة أصبحت أمرا مؤكدا ، وتلزم الجهة المدعى عليها والحال كذلك باتخاذ إجراءات وصرف كافة المستحقات المقررة قانونا للمدعيين من معاش وتأمينات 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعيين فى صرف المعاش والتأمين المستحق لهما على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
وتخلص - فى أن المدعيين أقاما الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت إبتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة فى 6/11/1997 وقيدت بتداولها تحت رقم 1533 لسنة 1997 وطلبا فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما صرف المعاش المستحق لهما عن وفاة نجلهما وإلزامهما المصروفات 0
وذكر المدعيان شرحا للدعوى أنهما والد ووالدة المجند / ........ الذى توفى إلى رحمة الله فى 22/3/1993 أثناء خدمته بالقوات المسلحة أثر إصابته بطلق نارى ولم يتم صرف معاش لهما رغم ثبوت وفاته أثناء الخدمة وبسببها 0
وخلص المدعيان الى طلب الحكم لهما بالطلبات السالف ذكرها 0
وقد قضت المحكمة المذكورة بجلسة 26/10/1998 بندب خبير فى الدعوى ، وقد أودع مذكرة إنتهى فيها إلى تعذر القيام بالمأمورية 0
وبجلسة 13/3/2000 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص - حيث ورد ملف الدعوى مرفقا به الأحكام الصادرة وحافظة مستندات وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ، وقد قررت الدعوى بتداول المحكمة تحت الرقم عاليه وقامت هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها وأعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعيين فى الحصول على جميع الحقوق والمزايا التأمينية المقررة فى القانون رقم 90 لسنة 1975 باعتبار أن وفاة نجلهم المجند قد حدثت أثناء الخدمة وبسببها مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات 0
وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 7/10/2004 حيث قدمت الجهة المدعى عليها طلب لفتح باب المرافعة فى الدعوى لتقديم مستندات ومذكرة بدفاع 0
وبجلسة 15/1/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى مع إلزام المدعيين بالمصروفات 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0