⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 339 لسنة 11 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة التى يشغلها كل منهم مضافاً اليه العلاوات الخاصة مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى أقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الالغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فأنها تكون مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 بتقرير بدل التفرغ للمهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين تنص على أن " يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر بدرجة الوظيفة . وحيث أن المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الى الاجر الاساسية تنص على أن : " يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الاساسى لكل منهم فى 30/6/1992 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الاجر الاساسى للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم . وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن : " يقصد بالعاملون بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافأت شاملة بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات العامة أو بالمؤسسات العامة .............." وتنص المادة الرابعة منه على أن : " تضم الى الأجور الاساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبة : - العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 أعتباراً من أول يوليو سنة 1992 - العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 أعتباراً من أول يوليو 1993 - العلاوة المقررة بالقانون رقم 133 لسنة 1989 أعتباراً من أول يوليو 1994 - العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 أعتباراً من أول يوليو 1995 - العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 أعتباراً من أول يوليو 1996 ولا يترتب على الضم وفقاً للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية طبقاً للأحكام المنظمة لها فى القانونين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها ومفاد ما تقدم أن المشرع قرر بمقتضى أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 منح المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للدرجة الوظيفية متى تحققت فيهم شروط الصرف ، كما قرر منح العاملين بالدولة علاوات خاصة - بالقوانين ارقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 133 لسنة 1989 ، 13 لسنة 1990 ، 13 لسنة 1991 ، 29 لسنة 1992 ، كما قرر ضم العلاوات المقررة بتلك القوانين الى الأجور الاساسية للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 وعلى النحو المبين بالمادة الرابعة من هذا القانون . ومن حيث أن أفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد جرى على أن ضم العلاوات الخاصة الى الأجور وفقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 ليس من شأنه تعديل بداية أجر التعيين كما هو وارد بجدول نظم التوظف وبمقدار هذه العلاوة بل يظل بداية أجر التعيين كما هو وارد بهذه الجداول والقول بغير ذلك من شأنه أن يصبح هذا الحد الأدنى غير محدد تحديداً واحداً حيث يظل متحركاً سنوياً بمقدار ما يضم من علاوات خاصة الى الأجر الأساسى منذ بداية الضم فى 1/7/1992 إلا أن هذا القول يؤدى الى أختلاف الحد الأدنى من فرد الى أخر حسب أختلاف الراتب المنسوب اليه الإضافة المضمومة وهى نتيجة لو أرادها المشرع لنص صراحة على تعديل بداية الربط بمقدار ما يضم من علاوات خاصة الى الأجور الأساسية إما وأنه لم ينص فإن إرادته تكون قد أنصرفت الى الابقاء على بداية الاجر كما هو وبالتالى على الحد الأدنى للأجور كما هو " يراجع فتواها رقم 413 بتاريخ 8/6/1996 ملف رقم 86/4/1331 جلسة 3/9/1996 . وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعين يشغلون وظيفة مهندسين زراعيين بمديرية الزراعة بقنا وتقوم الجهة الإدارية بصرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للدرجة الوظيفية التى يشغلها كلاً منهم وينازعون الجهة الإدارية فى صرف هذا البدل بالنسبة المذكورة من بداية الاجر مضافاً اليه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين المشار اليها ، لما كان ذلك وكان المشرع قد أفصح صراحة فى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 على أن منح بدل التفرغ للمهندسين الزراعيين يكون بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة التى يشغلها العامل . وكان من المقرر أن ضم العلاوات الخاصة الى الأجر ليس من شأنه تعديل بداية أجر تعيين المدعيين بل يظل الحال على ما هو عليه ومن ثم وإذ التزمت جهة الإدارة وجهة النظر المتقدمة عند منحها المدعين هذا البدل وذلك بمنحهم البدل بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة التى يشغلها كلاً منهم وليس على اساس مرتبهم الاساسى فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون الأمر الذى تضحى معه الدعوى الماثلة غير قائمة على سند صحيح من القانون حرية بالرفض . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً والزمت المدعين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 29/12/2002 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة 30% من بداية الأجر الاساسى المقرر للوظيفة التى يشغلها كل منهم مضافاً إليه العلاوات الخاصة وفقاً لأحكام القانون 29 لسنة 1992 وما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة بالمصروفات . وقال المدعون شرحاً لدعواهم بأنهم يعملون مهندسون زراعيون بإدارة فحص وأعتماد التقاوى بمحافظة قنا وتصرف لهم الجهة الإدارية بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة التى يشغلها كل منهم وأنه بعد صدور القانون رقم 29 لسنة 1992 بشأن ضم العلاوات الخاصة المقررة فيه الى الأجر المقرر لدرجة الوظيفة وبالتالى أصبحت تلك العلاوات جزء منه ومن ثم يحق لهم صرف البدل بنسبة 30% من الأجر بعد ضم تلك العلاوات . وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بالطلبات سالفة الذكر . وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات طويت كل منهما على المستندات المعلاه بغلافها ، وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 25/6/2005 وبها قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر . وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .