الطعن رقم 136 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1948-3-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاضى البيوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى ومحمد صادق وأحمد حلمى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم قاضي البيوع برفض طلب إيقاف البيع أو بقبوله، وكذلك حكمه في مسألة موضوعية خارجة عن اختصاصه، هو حكم مستقل " عن حكم رسو المزاد وله أثر بالغ في حقوق الدائن والمدين ومن له شأن في البيع، ولذلك فهو يخضع لما تخضع له سائر الأحكام من قواعد القانون. فلا يصح الطعن فيه بدعوى البطلان الأصلية، وإنما السبيل للمتظلم منه هو أن يستأنفه، وحكم محكمة الاستئناف في هذه الحالة يؤثر في حكم مرسى المزاد فيبطله أو يثبته أو يبيح استئنافه في غير الميعاد الخاص.