الطعن رقم 2996 لسنة 7 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ خالد عبدالفتاح محمد
وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ على محمد على سكرتير المحكمة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ خالد عبدالفتاح محمد
وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
وحيث أن المدعين يهدفون من إقامة دعواهم إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 103 لسنة 2002 فيما تضمنه من إزالة أعمال التعدى الواقع على أملاك الدولة مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وحيث أنه بالنسبة للمدعى الرابع فإن المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 تنص على أنه " لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون أخر لا يكون لصاحبها فيها مصلحة شخصية ومباشرة وناتجة يقرها القانون وتنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لأنه لا تقبل الطلبات الآتية : - (1) الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى بأن شرط المصلحة فى الدعوى يجب أن يستمر قائماً حتى يفصل فيها نهائياً كما يشترط لقبولها أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً فى مصلحته الشخصية وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ( يرجع حكمها فى الطعن رقم 758 لسنة 34ق الصادر بجلسة 6/9/1990 .
وتطبيقاً لذلك ولما كان الثابت فإن القرار المطعون فيه لم ينسب الى المدعى الرابع أى تعدى واقع منه على الشارع العام ومن ثم تكون مصلحته منتفية فى الطعن على القرار المذكور الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لإنتفاء شرط المصلحة .
وحيث أن الدعوى بالنسبة لباقى المدعين أستوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
وحـيث أن الفصــل فى الشق الموضوعى من الدعوى يغنى عن البحث فى شقها العاجل .
وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة 87 من القانون المدنى تنص على أنه " تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص لهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقاضى "
وتنص المادة ( 970) من القانون المشار اليه على أنه " ........... ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية . أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم ، ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة ، وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً "
وتنص المادة ( 26 ) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 42 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 145 لسنة 1988 على أنه " ............. وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى "
وتنص المادة ( 31 ) من ذات القانون على أنه " للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته وإختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى "
وحيث إن مفاد النصوص السابقة أن أموال الدولة العامة والخاصة وكذلك الأموال الخاصة المملوكة للأشخاص الأعتبارية التى حددها المشرع فى المادة ( 970) من القانون المدنى - لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، ولا يجوز التعدى عليها ، وللوزير المختص أو المحافظ أو من يفوضه سلطة إزالة التعدى بالطريق الإدارى ، وسلطة جهة الإدارة فى هذا الشأن منوطه بتوافر أسبابها من حدوث أعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه .
( الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 27/5/1989 فى الطعن رقم 3748 لسنة 31ق )
وحيث أنه تطبيقاً لذلك " وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعين تعدوا على الطريق الزراعى العام بناحية قرية الشقيفى ، حيث قام المدعى الأول بضم مساحة 75م × 15م إلى أرضه ، وقام الثانى بضم مساحة 75م × 11 متر لأرضه ، والثالث قام بضم مساحة 75م × 12م وهذا الطريق العام محل التعدى ومستطرق وتمر فيه جميع المرافق من خط مياة وأعمدة كهرباء وبتاريخ 20/2/2002 أصدرت الجهة الإدارية قرارها المطعون فيه متضمناً إزالة هذا التعدى الواقع على هذا الطريق العام وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل ملكية المدعين لهذه المساحات محل التعدى ، فمن ثم تكون القرار المذكور قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون ، الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى .
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى الرابع لإنتفاء شرط المصلحة .
ثانياً : بالنسبة لباقى المدعين برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
اقام المدعون هذه الدعوى بإيداع صحيفتها إبتداء قلم كتاب المحكمــة بتاريخ 17/9/2002 وطلبوا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 103 لسنة
وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لاسانيد دعواهم أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه متضمناً إزالة التعديات الواقعة منهم على الشارع العام .
وينعى المدعون على هذا القرار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لأن المنزل المراد على الطريق له يبعد حوالى ثلاثمائة متر عن الكتلة السكنية .
وأختتموا صحيفة دعواهم بالحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى . وبجلسة 29/5/2003 قررت إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .
وأودعت الهيئة تقرير فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى .
ونظرت المحكمة الدعوى . وبجلسة 25/5/2005قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .