الطعن رقم 5621 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المساتشارين / شحاتة على أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
و / أسامة عبد القادر دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفي مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد فرح أمين سر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الأيضاحات والمداولة قانونا .
ومن حيث ان المدعى يهدف من دعواه الى طلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن مناقشة رسالة الماجستير الخاصة به مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويضه التعويض المناسب جبرا للأضرار التى لحقت به من جراء القرار المطعون فيه والزام الجهة الادارية المصروفات .
ومن حيث أن الدعوى أستوفت سائر أوضاعها الشكلية المقرره قانونا ، فمن ثم فهى مقبولة شكلا .
ومن حيث ان الدعوى مهيأه للفصل فى موضوعها فإن الفصل فى الموضوع يغنى عن بحث الشق العاجل .
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فإن المادة (48) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر00000 وتعديلاته تنص على أن " يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر فى الأمور الآتية :-0000
7- منح الدرجات العلمية والشهادات ، 000000 "
وتنص المادة (75) من القانون سالف الذكر على أن " تمنح جامعة الأزهر الدرجات العلمية الآتية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية :- أولا:-000000000000000000
ثانيا:- درجة التخصص فى دراسة من الدراسات المقررة فى أحدى الكليات وتعادل درجة الماجستير 0
وتنص المادة(76) من ذات القانون على أن " تبين اللائحة التنفيذية تفصيل الدرجات العلمية والأجازات التى تمنحها جامعة الأزهر والشروط اللازمة للحصول على كل منها00000 "
وتنص المادة (78) من القانون المشار اليه على أن " تنظيم اللائحة التنفيذية الامتحانات ولا تمنح الدرجات العلمية أو الأجازات العالية أو الشهادات إلا من نجح فى جميع الامتحانات المقررة لكل منها ."
وتنص المادة (223) من اللائحة التنفيذية القانون سالف البيان على أن " يختص مجلس الجامعة بالبت فى طلبات القيد للدراسات العليا وتعيين لجان الحكم على الرسائل وذلك كله بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية .
وتنص المادة (225) بأن " 000000
ويعين مجلس الكلية أستاذا يشرف على تحضير الرسالة من أعضاء هيئة التدريس ....... "
وتنص المادة ( 228) بأن " يقدم المشرف على الرسالة تقريرا عن مدى تقدم الطالب فى بحوثه فى نهاية كل عام جامعي وتعرض هذه التقارير على مجلس الجامعة ....... "
وتنص المادة (229) بأن " يقدم المشرف على الرسالة بعد الانتهاء من اعدادها تقريرا عما اذا كانت صالحة للعرض على لجنة الحكم ، فإذا قرر صلاحيتها اقترح مجلس الكلية تشكيل لجنة الحكم على الرسالة 0000"
وتنص المادة ( 230) بأن " يعين مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة ........."
وتنص المادة (231) بأن " يقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريرا علميا مفصلا عن الرسالة وتقدم اللجنة مجتمعة تقريرا بنتيجة المناقشة وتعرض جميعها على مجلس الكلية ويجوزألا تجرى المناقشة فى بعض الكليات وفقا لما تنص عليه اللوائح الداخلية ........ "
ومفاد ما تقدم أن المشرع أناط بمجلس جامعة الأزهر النظر فى منح الدرجات العلمية ومن بينها درجة الماجستير وذلك بعد أجتياز الطالب الاجراءات والامتحانات المقررة فى هذا الشأن على النحو الموضح تفصيلا باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر والمشار اليها سلفا .
ومن حيث انه ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى تم قيده فى قسم الدراسات العليا بكلية العلوم - قسم الجيلوجيا- جامعة الأزهر عام 1996 وذلك للحصول على درجة الماجستير فى العلوم وتم تعيين المشرفين على رسالة الماجستير وتم موافقهم على صلاحية الرسالة للتقدم للتحكيم بموافقة القسم بتاريخ 9/8/1999 وبموافقة الكلية بتاريخ 19/9/1999 وتم تعيين المحكمين وأرسلت اليهم الرسالة فى شهر سبتمبر 2000 ، وتم تحديد يوم 2/11/2000 لمناقشة الرسالة ، الا انه وفى هذا اليوم المحدد لم يحضر أحد المحكمين وهو أ.د/ سمير عوض ولم تعقد المناقشة حتى إقامة الدعوى الماثلة .
ومن حيث إن الجامعة المدعى عليها لم ترد على هذه الدعوى بأية مستندات ومذكرة دفاع تبين فيها أسباب عدم مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالمدعي فمن ثم يكون قرارها المطعون فيه بالامتناع عن مناقشة رسالة الماجستير
الخاصة بالمدعى مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة عما يوصمه بعدم المشروعية لمخالفته لأحكام القانون ، مما يتعين القضاء بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آ ثار أخصها السير فى مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالمدعى .
ومن حيث انه عن طلب التعويض عن القرار المطعون فيه فإنه من المستقر عليه أن المسئولية الموجبة للتعويض يشترط لها توافر عناصر ثلاث أحدهما ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة وركن الضرر والعلاقة السبيبة بين الخطأ والضرر .
ومن حيث انه ولئن كان ركن الخطأ متوافر فى الدعوى الماثلة وهو عدم قيام الجامعة المدعى عليها بمناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالمدعى فى ضوء عدم ردها على الدعوى الماثلة ، الا أن المدعى لم يبين على وجه التحديد الأضرار التى لحقت به من جراء عدم مناقشة رسالة الماجستير الخاصة به ، ومن ثم يكون قد انتفى أحد عناصر المسئولية الموجبة للتعويض ، مما يتعين القضاء برفض طلب التعويض .
وحيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك وألزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع :-
أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/12/2002 طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن منحه درجة الماجستير فى العلوم مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويضه عن الأضرار التى لحقت به من جراء التقاعس عن منحه الدرجة المشار اليها وإلزام الجهة الادارية المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه قام بتسجيل اسمه للحصول على درجة الماجستير فى العلوم بكلية العلوم جامعة الأزهر فى أكتوبر عام 1996 بعد اجتيازه للمواد الإسلامية والعلمية .
وقام بإعداد رسالة الماجستير وتم تشكيل لجنة التحكيم بواسطة مجلس الكلية فى سبتمبر عام 1999 ، ورغم تقديمه للرسالة ، الا أنه لم يتسلمها المحكمون الا فى شهر سبتمبر 2000 وقبلت لجنة التحكيم الرسالة واعد كل منهم تقريرا عن الرسالة والذى أشاد فيها بمستوى الرسالة العلمي وحدد للمناقشة الشفوية للرسالة يوم 2/11/2000 ، الأ انه فى هذا اليوم لم يحضر أحد ولم تنعقد المناقشة الشفوية ومنذ ذلك التاريخ لم تتخذ الجامعة المدعى عليها ثمة اجراء يصحح هذا الوضع وذلك بالمخالفة لأحكام القانون ، الأمر الذى حدا به الى اقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات ، وقدم المدعى تأييدا لدعواه حافظة مستندات .
وبجلسة 9/3/2003 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها .
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا أرتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع : أولا:- بإلغاء القرار المطعون فيه على النحو الوارد بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثارأخصها تحديد موعد لمناقشة رسالة الماجستير للمدعى . ثانيا : إلزام جامعة الأزهر بدفع تعويض للمدعي وفقا لما تراه هيئة المحكمة مع إلزام جهة الادارة المصروفات .
وبجلسة 1/9/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 31/10/2004 ومذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع .
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.