الطعن رقم 135 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1948-3-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور مصطفى مرعى ومحمد صادق وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم - حين قضى بأحقية المدعي في الري والصرف من مسقى ومصرف معينين استنادا إلى اتفاق غير مسجل محرر بين المدعى عليه وبين ملاك الأطيان الأصليين الذين آلت عنهم الملكية إلى المدعي - قد أسس ذلك على أن الحق موضوع هذا الاتفاق، سواء كان الاتفاق منشئاً له أو مقرراً، إن هو إلا من توابع الأطيان ينتقل معها إلى من تؤول إليهم ملكيتها، وأن هذا الاتفاق يعتبر اشتراطا لمصلحة الغير ممن تؤول إليهم ملكية الأطيان يترتب عليه نشوء الحق مباشرة للمشترط بلا حاجة إلى نقله بطريق الحوالة، وذلك دون أن يبين الحكم أن المدعى عليه مالك أو غير مالك لمجرى المصرف والمسقى، وهل هو صاحب حق في مياههما أم لا، فإن كان مالكاً أو صاحب حق فهل الاتفاق المذكور منشئ للحق الذي هو محله فيكون تسجيله لازماً لإنشاء الحق بين العاقدين أنفسهم، أم مقرر له فلا يلزم تسجيله، أما إن لم يكن مالكاً ولا صاحب حق فيكون ذلك الاتفاق مجرد تعهد بعدم التعرض من جانب المدعى عليه فيما ليس له حق فيه ويكون القضاء للمدعي بالحق في الري والصرف غير متوقف على وجوده ولا على تسجيله - فهذا الحكم يكون معدوم الأساس معجزاً محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.