الطعن رقم 18253 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي على السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ربيع حماد مفوض الدولـــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أمين سر المحكمــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات والمداولة القانونية .
من حيث أن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية .
ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر , وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .
ومن حيث أنه لما كان الثابت بالأوراق أن نجل المدعية اعتقل في الفترة من 1/1/1990وحتى رفع الدعوى وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمستندات .
ومن حيث أن ما ساقته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال نجل المدعية لا يعدو أن يكون قولا مرسلا خلت الأوراق من دليل يسانده , مما يغدو قرار الاعتقال فاقدا لسنده وبات مخالفا للقانون .
ومن حيث أن المدعية قد لحقتها من جراء الاعتقال لنجلها أضرار مادية تمثلت في الحرمان من الكسب وإدارة الأموال وسائر شئون الحياة بالإضافة إلى إنفاق الأموال لإنهاء الاعتقال بالطرق القانونية كما لحقها أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدرها والإساءة إلى السمعة للتصنيف لنجلها ضمن الخطرين على الأمن العام وما يؤدى إليه ذلك من ألم نفسي - الأمر الذي تستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق .
ومن حيث أن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعية تعويضا مقداره ستة ألاف جنيه والمصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
بتاريخ 22/7/2002 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعى عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويضها تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة اعتقال نجلها والمصروفات .
وشرحا للدعوى - ذكرت المدعية أنه تم اعتقال نجلها بتاريخ 1/1/1990وحتى رفع الدعوى .
ونعت على قرار اعتقال نجلها لصدوره بالمخالفة للقانون فضلا عن الانحراف بالسلطة - وترتب على ذلك إصابتها بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم :
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعية تعويضا مناسبا لما أصابها من أضرار نتيجة اعتقال نجلها في الفترة المشار إليها بالتقرير - والمصروفات .
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع .
وبجلسة 31/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .