الطعن رقم 6784 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة
و/ شحاته على احمد ايو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد فرح سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا
ومن حيث ان المدعى يهدف من دعواه وفقا لطلباته المدعله الى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيهع السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم محكمه القضاء الادارى الصادر فى الدعوى رقم 5386 لسنه 56ق بجلسة 30/6/2002 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
وحيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانون فهى مقبولة شكلا .
وحيث ان الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها فان الفصل فى الموضوع يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها .
وحيث انه عن الموضوع فان المادة " 72 " من الدستور تنص على ان :- " تصدر الاحكام وتنفيذ باسم الشعب ويطكون الامتناع عن تنفيذها من جانب الموظفينالعموميين المختصين جريمه يعاقب عليها القانون 0000"
وتنص المادة " 50 " من قانون مجلس الدولة على انه " لايتتب على الطعن امام المحكمة الادارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الا اذا امرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك "
وتنص المادة " 52 " من القانون المشار اليه على ان " تسرى فى شأن جميع الاحكام القواعد الخاصه بقوة الشىء المحكوم فيه على ان الاحكام الصادرة بالالغاء تكون حجه على الكافة 0000" .
كما تنص الماة " 54 " من نفس القانون على ان " الاحكام الصادرة بالالغاء تكون صورتها التنفيذية مشموله بالصيغه الاتيى :- على الوزراء ورؤساء المصالح المختصة تنفيذ هذا الحكم واجراء مقتضاه ، اما الاحكام الاخرى فتكون صورتها التنفيذية مشموله بالصيغه الاتية : - على الجهة التى يناط بها تنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان يتعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك " .
ومن حيث ان مفاد ناتقدم ان تنفيذ الاحكام الامر استلزمه الدستور واستوجبه القانون ، ان الجهة تالادارية المنوط بها التنفيذ تلتزم انصياعا لهذا الامر بتنفيذ الحكم القضائى المطلوب منها تنفيذه - ولها فى ذلك ان تستعمل القوة متى طلب اليها ذلك ، فان هى نكلت عن هذا الواجب واعرضت عن ذلك الامر فانه مسلكها هذا يشكل - فضلا عما ينطوى عليه من جرم جنائى -قرارا سلبيا غير مشروع - وينطوى على مخالفه لمبدأ اساسى - واصل من الاصول تالقانونية هو مبدأ الفصل بين السلطات الامر الذى يجعل هذا القرار محلا بالالغاء ومايتفرع عنه من طلب وقف تنفيذه .
ومن حيث انه متى كان ذلك ، وكان الثابت من الاوراق ان المدعى كان قد صدر لصالحه حكم فى الدعوى رقم 5386/56ق قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية
المصروفات ، وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان ، وكان المدعى قد تقدم الجهة الادارية المنوط بها تنفيذ هذا الحكم لتنفيذه واعمال مقتضاه الا انها امتنعت عن تنفيذه دون مبرر قانونى يسوغ لها ذلك فان امتناعها عند تنفيذ
يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون متيعنا الالغاء مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها الاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار اليه .
وحيث انه لاينال من ذلك ماتذرعت به الجهة الادارية من وجوب اعادة الكشف الطبى على نجل المدعى لانقضاء مدة زمنية طويله على تاريخ لياقته الطبية بحسبان ان هذا المسلك انما هو التفاقا لعدم تنفيذ الحكم واهدارا لحجيته وهو مالايسوغ .
وحيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار وعلى النحو المبين بالاسباب والزمت جهة الادارة المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
اقام المدعى بصفته دعواه الماثله بصحيفه اودعت ابتداء قلم كتاب المحكمه - دائرة بنى سويف والفيوم - بتاريخ 9/12/2001 حيث قيدت بجدولها تحت رقم 311 لسنه 2ق طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول نجله بالفقرة الاولى بكلية الشرطه للعام الدراسى 2001/2002 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادتارية المصروفات ، وتنفيذا الحكم بمسودته دون اعلان .
وقال شرحا لدعواه ان نجله / ..... حصل على الثانوية العامه فى العام الدراسى2001 بنسبة 92.19% وتقدم باوراقه للالتحاق بكلية الشرطه واجتاز كافه الاختبارات المقرة فى هذا الشأن وهى القدرات والاختبارات الطبية والنفسية زوالرياضية وكذلك اختبارات الهيئة الا انه فوجىء لدى اعلان النتيجه بعدم ادراج اسم نجله ضمن المقبولين بالكلية ، وانه تظلم من ذلك القرار الى وزير الداحلية ومدير كلية الشرطه ولم يلقى تظلمه ايه استجابه ، الامر الذى حدا به الى اقامه دعواه الماثله ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته لاحكام الدستور والقانون .
وتدوول نظر الدعوى امام المحكمة المذكورة حيث قررت احالتها الى هذه الدائرة للاختصاص وقيدت بجدولها بالرقم المبين عاليه " 6784 لسنة 57ق "
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 12/1/2003 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 11/5/2003 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراى القانونى فى شقيها وبجلسة 27/10/2003 - تحضير عدل المدعى طلباته الى الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 9386 لسنه 56ق .
وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات للاسباب الوارده به الحكم بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلبك من اثار اخصها قبول نجل المدعى بصفته بالفرقة الاولى بالكلية الشرطة للعام الدراسى 2001/2002 والزام الجهة الادارية المصروفات .
وفى مجال الرد على الدعوى اودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع كما اودع المدعى حافظة مستندات .
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 3/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للكم وقد صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .