الطعن رقم 6643 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــــــــــــة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار /محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / شحاتة على احمد ابوزيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفــــــــــــــــــى مفوض الدولــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / محمد فــــــــــــــــــــــرج سكرتير المحكمــــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والداولة قانونا
ومن حيث ان المدعى بصفته يهدف من ورا ء دعواه الى طلب الحكم بقبولهخا شكلا بالفرقة الاولى بكلية الشرطة للعام الدراسى 2002/2003 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان .
ومن حيث انه وقد استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم فهى مقبولة شكلا .
ومن حيث انم الدعوى مهياة للفصل فى موضوعها فان الفصل فى الموضوع يغنى عن بحث الشق العاجل منها .
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة 7 من القانون رقم 91 / 1975 بشان اكاديمية الشرطة تنص على ان 0000
( يختص مجلس ادارة الاكاديمية بما يلى ) :- 1- 0000000000000000000000000
2- وضع نظام قبول الطلاب والدارسين بالاكاديمية وتحديد اعدادهم بما يتفق مر سياسة الوزارة وحاجاتها العملية 000000000000000
وتنص المادة 10 من هذا القانون على ان يشةرط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين .
5- ان يكون مستوفيا لشروط يختارون من بين المتقدميين من المصريين الحاصلون على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة مر مراعاة النسبةالمئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى يقررها المجلس الاعلى للاكاديمية .
- وتنص المادة 11 من ذات القانون على ان تشكل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الاكاديمية وعضوية كل من 00000000000 ولاتكون قراراتها نافذةالا بعد اعتمادها من وزير الداخلية .
- وتنص المادة 12 من القانون سالف الذكر على ان يكون الطلاب ونظام التثبيت من الصلاحية .
وتنظم اللائحة الداخلية اوضاع واجرا ءات قبول الطلاب ونظام التنثبيت من الصلاحية .
وتنص المادة الاولى البند الخامس من اللائحة الداخلية لاكاديمية الشرطة الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 15821 / 2002 على ان تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق بالكلية - اللذين تتوافر فيهم الشروط السابقةو على اساس مجموع الدرجات الاعتبارية التى يحصل عليها الطالب فة جمير العناصر الاساسية اللاازمة للمفاضلة بين الطلبة والتى تشمل على مايلى :
أ -النسبة المئوية الحاصل عليها الطالب فى شهادة اتمام الدراسية الثانوية العامة .
ب- سن الطالب . ج - اختبارات اللياقة البدنية د - تقدير لجنة الاختبار .
وتنص المادة 2 من ذات القرار على ان تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم 91 /1975 المشار اليه استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة اذ لم يحصلوا على مجموع الدرجات الاعتبارية المطلوبة كاساس للمفاضلة على ان تقوم اللجنة باختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب تلك الدرجات التى حصلوا عليها وفقا للمادة 1 من هذه اللائحة والمبينة فى الجدول رقم 1 المرفق وينص البند 3 من الجدول رقم 1 المرفق بلائحة الاكاديمية على ان - اللياقة البدنية يشكل مدير الكلية لجانا يودى الطالب امامها اختبارات اللياقة البدنية وتقدره 400 درجة وتتمثل فى القفز - السباحة - العدو - الوثب 000000000
وينص البند 4 من الجدول المشار اليه - لجنة اختبار الطلبة الجدد تقوم اللجنة 0000 يتقييم الطالب وفق عناصر محددة بحد اقصى قدره 200 درجة موزعة وفقا للعناصر الانية : المظهر العام - القدرة على الحوار بموضوعية وثقة فى النفس - اتزان وسلامة المظهر العامة - قوة الملاحظة - سرعة رد الفعل - القدرة على التركيز - حسن الفهم للوضع السياسى العام ومايحيط به من متغيرات - المعلومات العامة خاصة المشكلات التى تموج بها الساحة الامنية تكامل الشخصية وقدراته وملكاته لتمثيل هيئى الشرطة تمثيلا مشرفا .
وتضمن البند سالف الذكر - الفقرة الاخيرة - انه فيما عدا الدرجات العلمية المخصصة للمستوى العلمى يشترط حصول الطالب المتقدم لكلية الشرطة على نسبة 50 % على الاقل من مجموع الدرجات المخصصة لكل اختبار من الاختبارات على الاقل ( الياقة البدنية ولجنة الاختبار ).
ومن حيث ان مفاد ماتقدم ان لكلية الشرطة طبيعة خاصة - من حيث الدراسة والتاهيل للعمل فى سلك الشرطة - تقتضى فيمن يقبل بها ان تتوافر فيه درجة معينة من اللياقة البدنية واتزان الشخصية لما سيلقى على عاتقه بعد تخرجه من ثقيل المهامم واعبا ء جسام تدور حول حفظ الامن وتحقيق الامان وتنفيذ القوانين واللوائح والاحكام وهو مايتطلب فيه موفور الصحة وقوة البنيان والاتزان وقد حرص المشرع على انتقا ء المقبوليين بكلية الشرطة من افضل العناصر المتقدمة فاحاط عملية القبول وشروط وقواعد محددة بحيث تمر بعدة مراحل ياتى فى مقدمتها اجتياز اختبارات القدرات والاختبارات الصحية والبدنية فاذا مااجتاز المتقدم هذه المرحلة بنجاح تاهل للمرحلة التى تليها وهى التى ناط المشرع بلجنة قبول الطلاب مهمة القيام بها وهى استبعاد الطلاب الذين لاتتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة او اتزان الشخصية اوصلاحية البيئة او التحريات الجدية المناسبة وتترخص اللجنة فى تقدير مدى استيفا ء الطالب لهذه العناصر بسلطة تقديرية دون معقب عليها فى ذلك طالما خلا تقديرها من اسا ء ة استعمال السلطة او الانحر اف بها .
لاسيما وان المشرع لم يضع ضابطا معينا او اطار محددا يتعين عن اللجنة المشار اليها الالتزام به
عند قيامها باستبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية فى شانهم وذلك فيما
عدا الضابط العام الذى يحدد كافة تصرفات جهة الادارة وهو واجب عدم الانحراف بالسلطة او اسا ءة استعمالها فاذا لم يثبت ذلك كان ق4رارها الصادر فى هذا الشان قرارا سليما لصدوره متفقا وصحيح حكم القانون ( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم3220 /40 عليا جلسة 13/8/1995 الطعن
رقم 7423 / 46 ق عليا جلسة 27/ 2/2002 .
ومن حيث انه فى ضو ء ماتقدم وكان المشرع بموجب التعديل الوارد بالقرار الوزارى رقم 15821/ 2002قد ضيق من نطاق السلطة التقديرية للجنة القبول والاختبار المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم 91 / 1975 المشار اليه حيث جعل عناصر الاختيار بحد اقصى قدره مائتى
درجة من مجموع الد\رجات الاعتبارية للطلبةا لمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة وخصص لكل عنصر منها عشرين درجة وهى النهاية العظمى لكل عنصر من العناصر الموضوعية لتقييم الطالب نظير مظهره العام وقدرته على الحوار بموضوعية وثقته فى نفسه واتزان وسلامة ارائه واتجاهاته ودقة معلوماته وقوة ملاحظته وقدرته على التركيز وحسن فهمه للوضع السياسى العام ومايحيط به من متغيرات ومعلومات العامة خاصة عن المشكلات التى تموج بها الساحة الامنية وتكاكل شخصيته وقدراته وملكاته لتمثيل هيئة الشرطة واشترط اشتراطا المشرع لاجتيازهذا الاختيار بنجاح ضرورة حصول الطالب على نسبة 50 % من مجموع تلك الدرجات المقررة لعناصر الاختيار سالفة الذكر.
ومن حيث انه بانزال ماتقدم على وقائع النزاع الماثل وكان الثابت من الاوراق ان نجل المدعى حصل على شهادة الثانوية العامة عام 2001 وتقدم للالتحاق بكلية الشرطة واجتاز كافة الاختبارات
الصحية والبدنية والرياضية المقررة بنجاح الا ان لجنة القبول المنصوص عليها بالمادة 11 من القانون 91/1975 المشار اليه قد استبعدته من بين المقبولين بالكلية وذلك على اساس عدم حصوله على نسبة 50 % من الدرجات الاعتبارية المقررة والموزظعة على عناصر تقييم الطالب حيث حصل نجل المدعى على 68 درجة من مائتى درجة واذ كان تقييم نجل المدعة بالنسبة لكل عنصر من عناصر
التقييم سالفة الذكر ووضع الدرجة التى يستحقها عن كل عنصر من هذه العناصر انما هو من الامور الفنية التى تستقل بها لجنة التقييم بهيئة الشرطة بلا معقب عليها من جانب القضا ء الذى ليس له ان يحل محلها او ينصب نفسه مكانها فى هذا الشان مالم يكن هناك اسا ءة لاستعمال السلطة المخولة لها فى هذا الصدد او انحرفت بها عن تحقيق الصالح العام واذ اجدبت الاوراق من ثمة دليل يفيد ان لجنة
القبول والتقييم قد اسا ءة استعمال سلطتها التقديرية وانحرفت بها عن تحقيق المصلحة العامة اذا ء تقييمها لنجل المدعى بالنسبة لكل عنصر من عناصر التقييم المشار اليها ومن ثم فان قرار ها المطعون
فيه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانونه وبالتالى يغدو طلب الغائه فاقدا لسنده الصحيح قانونا
خليقا بالرفض .
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
اقام المدعى بصفته دعواه الماثلة بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/12/2002 طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغا ء القرار المطعون فيما تضمنه من عدم قبول نجله بالفرقة الاولى بكلية الشرطة للعام الدراسى 2002/2003مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات وتنفيذالحكم بمسودته دون اعلان .
وقال المدعى شرحا لدعواه ان نجل المذكور حصل على شهادة الثانوية العامة بمجموع 72.8%وتقدم باوراقه للالتحاق بكلية الشرطة واجتاز الاختبارات الموهلة للقبول بما فى ذلك كشف الهيئة الا انه فوجى ء لدى اعلان النتيجة بعدم ادراج اسم نجله ضمن المقبولين بالكلية رغم قبول من هم دونه فى المجموع والمستوى الاجتماعى الامر الذى حدا به الى اقامة الدعوى الماثلة ناعيا على القرار المطعون فيه بالبطلان لمخاللفته لاحكام القانون .
وفى مجال الرد على الدعوى اودع الحاضر عن الدولة حافظةى مستندات ومذكرتى دفاع كما اودع المدعى حافظة مستندات وبجلسة 18/5/2003 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئى مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقريرا بالراى القانونى فى شقيها .
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بايداع تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبالغا ء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالاسباب والزام الجهة الادارية المصروفات .
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بايداع تقرير بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبالغا ء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالاسباب والزام الجهة الادارية المصروفات .
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 5/7/2004 قررت المحكمة حجزالدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات خلال اربعة اسابيع قدم خلاله المدعى مذكرة دفاع وقد صدرالحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .