⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 132 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-10-16 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايداع الاوراق والمستندات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ و مصطفى مرعى وصادق فهمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إيداع أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم في الميعاد المبين في المادة 18 من قانون محكمة النقض هو من الإجراءات الجوهرية التي تلزم مراعاتها وتستوجب مخالفتها الحكم بعدم قبول الطعن. ولا يجدي الطاعن في هذا المقام تقديمه شهادة من قلم المحضرين تدل على أن هذه الصورة أرسلت إليه للإعلان بعد يوم تقرير الطعن بأربعة أيام وأنها لم ترد إليه إلا بعد فوات ميعاد الإيداع، فإن تأخر قلم المحضرين في رد صورة التقرير ليس من قبيل القوة القاهرة التي يترتب عليها وقف سريان الميعاد المقرر للإيداع.