الطعن رقم 18151 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. هاني أحمد الدرديري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شعبان كمال حمدان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / عيد محمد أحمد مفـــــــــــوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد / محمد علي الشيخ أميـــــــــن ســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيها في التعيين بوظيفة كاتب رابع.
وطبقاً لأحكام المواد 10، 13، 14، 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 فإن المنازعة تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الصحة مما يتعين معه القضاء بذلك مع إرجاء البت في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة مع إرجاء البت في المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع
أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/3/2005 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيها في التعيين.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/10/2005 وفيها نظرت وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 31/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.