الطعن رقم 2082 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الاستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية كل من
السيد الاستاذ المشتار/ مصطفىعبدالرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
/ سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ/ اسامه حسنين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ هاشم كاشف امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بالغاء القرار رقم 140 لسنة 1994 فيما تضمنه من ازالة الاعمال المخالفة بالعقار رقم 17 شارع عبد الله بن طاهر بقلعة الكبش بالسيدة زينب 0
ومن حيث ان الدعوى استوفت اجراءاتها الشكلية المقررة قانونا0
ومن حيث انه طبقا لنصوص المواد ارقام 4 و 15 و 16 من القانون رقم106لسنة1976 بشان توجيه وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 : لا يجوز انشار مبان او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تعديلها او تدعيمها الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وتوقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى وبصدر بوقفها قرار من الجهة الادارية المذكورة ويجب ان يكون القرار مسببا ويعلن لذوى الشان
بالطريق الادارى ويصدر المحافظ المختص او من ينيبه بعد اخذ راى اللجنة الثلاثية - قرار مسببا بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة
وقدحدد المشرع بعض المخالفات اوجب صدور قرارات الازالة بشانها من المحافظ المختص ومن بين تلك المخالفات تجاوز قبود الارتفاع المقررة قانونا
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان سبب قرار الازالة المطعون فيه هو بناء غرفتين من الحوائط وسقف خشبى بالدور الرابع فوق الارضى بالعقار المشار اليه وجاء بمحضر المخالفة ان المدعى تجاوز قيود الارتفاع المقررة قانونا وكان مقتضى ذلك ولازمه ان يصدر القرار من المحافظ اما وقد صدر من رئيس الحى وهو غير مختص بذلك فانه يكون مخالفا للقانون ومستوجبا الالغاء وهو ما تقضى به المحكمة0
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والزمت جهة الادارة المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع /
اقام المدعى دعواه بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتارخ 4/12/1995 وطلب فى ختامها الحكم بالغاء القرار رقم 140 لسنة 1994 فيما تضمنه من ازالة الاعمال المخالفة بالعقار رقم 17 شارع عبد الله بن طاهر بقلعة الكبش بالسيدة زينب0
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفة القانون للاسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى0
وتدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من القرار المطعون فيه كما قدم مذكرة بالدفاع طلب فى ختامها الحكم بصفة اصلية بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى واحتياطيا بندب خبير فيها وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من محضر المخالفة وقرار ايقاف الاعمال المخالفة 0
واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراىالقانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والزام جهة الادارة بالمصروفات0
وبجلسة 7/11/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال اسبوع ولم ترد ثمة مذكرات وقد صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسباه عند النطق به