الطعن رقم 2152 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية كل من, ورئيس المحكمة
السيد الاستاذ المستشار/ مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد الله ابراهيم عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ/ اسامه حسنين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ هاشم الكاشف امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و المداولةقانونا0
من حيث ان المدعين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوعع بالغاء قرار الازالة المطعون فيه رقم 887 لسنة 1994 الصادر من نائب محافظ الجيزة والزام الجهة الادارية المصروفات 0
ومن حيث ان الدعوى الماثلة قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة ( 4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شان توجيه وتنظيم اعمال البناء والمستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 على انه ( لا يجوز انشاء مبانى او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تعديلهااو تدعيمهااو هدمها او اجراء اية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم او اخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 00 )
وتنص المادة 11 من ذات القانون على انه (( يجب ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على اساسها 00000000 ))
وتنص المادة (15) المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على ان (( توقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم 00 يتضمن بيانا بهذه الاعمال ويعلن الى ذوى الشان بالطريق الادارى 00000000 )
وتنص المادة 16 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983على ان" يصدر المحافظ المختص او من ينيبه بعد اخذ راى لجنة تشكيل بقرار منه 00 قرار مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها 0000000000000000000000000000000000000000000000
وفى جميع الاحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون او قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 او بخطوط التنظيم او بتوفير امان تخصص لايواء السيارات وللمحافظ المختص ان يصدر قراراه فى هذه الاحوال دون الرجوع الى اللجنة المشار اليها فى الفقرة الاولى 0
ومن حيث ان مفاد هذه النصوص انه لايجوز انشاء مبان او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تعديلها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المخنصة لشئون التنظيم او اخطارها بذلك من الجهة الادارية المختصة لشئون التنظيم او اخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحةالتنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1986 ويجب ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال المرخص بها وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على اساسها والا اوقفت الاعمال المخالفة بالطريق الادارى واعلن قرار الوقف لذوى الشان بالطريق الادارى ثم يصدر المحافظ او من ينيبه بعد اخذ راى اللجنة المشكلة طبقا للمادة 16 من هذاالقانون قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها وباحالة المخالف للمحاكمة الجنائية ويجوزللمحافظ بعد اخذ راى اللجنة المذكورة عن ازالة المخالفة التى لا توثر على مقتضيات الصحة العامة اوامن السكان او المارة او الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية واذا كانت المخالفة متعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون المذكور او قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 او بخطوط التنظيم او بتوفير امام تخصص لايواء السيارات 0 فلا يجوز التجاوز عنها بل يجوز للمحافظ وحده فى الحالات السالفة الذكر اصدار قرار الازالة دون الرجوع الى اللجنة المشار اليها 0 وفى هذه الحالات لا يجوز للمحافظ تفويض غيره والا كان القرار مخالفا للقانون 0
" حكم المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 2568 لسنة 31 ق جلسة 7/5/1988 الموسوعة الادارية الحديثة ج 30/ص 21 وما بعدها قاعدة (9 ) الطعن رقم 4322/40ق جلسة 14/7/1996 0
وحيث انه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة واذ كان الثابت من الاوراق ان الجهة الادارية المختصة حررت ضد المدعيين محضر المخالفة رقم 57 لسنة 1994 لقيامهما ببناء الدور الخامس فوق الارضى من العقار محل النزاع بدون ترخيص ثم اصدر نائب محافظ الجيزة استنادا الى هذا المحضر والى التفويض الصادر له من
محافظها القرار المطعون فيه رقم 887 لسنة 1994 بازالة الاعمال المخالفة المشار اليها لتجاوز قيود الارتفاع المقرر قانونا0
وبالتالى فان هذه المخالفة تتعلق بقيود الارتفاع ويتعين ان يصدر قرار ازالتها من المحافظ وحده دون ان يفوض غيره فى ذلك واذ صدر القرار المطعون فيه من نائب محافظ الجيزة دون محافظها ومن ثم يكون قد صدر من غير مختص باصداره ووقع مخالفا للقانون متعينا والحالة هذه الحكم بالغائه 0
وحيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والزمت الجهة الادارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع
اقام المدعيان دعواهما الماثلة بايداع عريضتها قلم كتاب محكمةالجيزة الابتدائية بتاريخ 27/6/ 1994حيث قيدت بجدولها برقم 254 لسنة 1994 و طلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 887 لسنة 1994 الصادر بازالة الاعمال المخالفة للقانون لتجاوز قيود الاتفاع بالعقار ملكهما الكائن 29 شارع الطهطاوى من شارع مسبك الزهر بناحية وراق الحضر قسم الوراق محافظة الجيزة مع الزام المدعى عليهم المصروفات 0
وقالا شرحا للدعوى انهما علما بتاريخ 5/6/1994 بالقرار رقم 887 لسنة 1994 الصادر بازالة الاعمال المخالفة للقانون لتجاوز قيود الارتفاع بالعقار ملكها الكائن 29 شارع الطهطاوى من شارع مسبك الزهر بناحية وراق الحضر قسم الوراق محافظة الجيزة استنادا الى محضر المخالفة رقم 57 لسنة 1994 للبناء بدون ترخيص 0 ونعيا على هذا القرار انه جاء مجحفا بحقوقهما ومخالفا للواقع والقانون لعدم تجاوزهما لقيود الارتفاع ولحصول البناء فى غضون عامى 1989 و 1990 وباعمدة خرسانية تحت اشراف مهندس نقابى مسئول واستيفاء كافة الاشتراطات الهندسية والقانونية ودون تعرض او خشية على ارواح قاطنى العقار او الجيران وان مهندس الحى قام يتحرير محضر المخالفة رقم 57 لسنة 1994 دون معاينة العقار محل المخالفة كما قام بتحرير اكثر من عشرين مخالفة بناء فى شارع واحد وبتارخ واحد ، واختتما عريضة الدعوى بطلباتهما سالفة البيان 0
ونظرت الدعوى امام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات واودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 22/12/1994 حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الشكل والموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لبندب من قبله خبيرا مختصا لاداء المهمة المبينة بالحكم حيث باشر الخبير مهمته واودع تقريره واعيد نظر الدعوى امام المحكمة وبجلسة 16/11/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى وابقت الفصل فى المصروفات 0
ووردت الدعوى وقيدت برقم 2152/50 واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتات فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه مع الزام جهة الادارة المصروفات 0 ونظرت الدعوى امام المحكمة بجلسة 7/11/2004 وفيها قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 28/11/2004 مع مذكرات فى اسبوع ولم تقدم خلاله اية مذكرات وصدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0